ولو اشترى ابني عم بألف لا يملك سواها، ثم أعتق أحدهما ووهبه الآخر، وخلفهما مع مولاه ولا وارث له سواه عتق ثلثا المعتق، إلا أن يجيز الموالي، ثم يرث بثلثيه ثلثي بقية التركة، فيعتق منه ثمانية اتساعه، ويبقى تسعة وثلث أخيه للمولى.
ويحتمل عتق جميعه ويرث أخاه، لأنه بالإعتاق يصير وارثا لثلثي التركة، فتنفذ إجازته في عتق باقيه، فتكمل له الحرية ثم يكمل له الميراث.
____________________
وقال أبو يوسف ومحمد: يرث نصف نفسه ونصف المائتين، ويحتسب بقيمة نصفه الباقي من ميراثه.
قوله: (ولو كان قيمته مائتين والتركة مائة عتق أجمع وأخذ خمسين).
الحكم عندنا ظاهر، وقال أبو حنيفة: يعتق منه نصفه، لأنه قدر ثلث التركة، ويسعى في قيمة باقيه ولا يرث، لأن المستسعى عنده كالعبد لا يرث إلا في أربعة مواضع، ولا مهم لنا في بيانها.
قوله: (ولو اشترى ابني عم بألف لا يملك سواها، ثم أعتق أحدهما ووهبه الآخر، وخلفهما مع مولاه ولا وارث له سواه، عتق ثلثا المعتق، إلا أن يجيز المولى، ثم يرث بثلثيه ثلثي بقية التركة فيعتق منه ثمانية أتساعه ويبقى تسعة وثلث أخيه للمولى. ويحتمل عتق جميعه ويرث أخاه، لأنه بالإعتاق يصير وارثا لثلثي التركة، فتنفذ إجازته في عتق باقيه، فتكمل له الحرية ثم يكمل له الميراث).
لو اشترى المريض ابني عم له بألف مثلا لا يملك سواها، ثم أعتق أحدهما ووهبه الآخر، ولم يخلف وارثا سواهما مع مولى نعمته، عتق من المعتق قدر الثلث وهو ثلثاه.
قوله: (ولو كان قيمته مائتين والتركة مائة عتق أجمع وأخذ خمسين).
الحكم عندنا ظاهر، وقال أبو حنيفة: يعتق منه نصفه، لأنه قدر ثلث التركة، ويسعى في قيمة باقيه ولا يرث، لأن المستسعى عنده كالعبد لا يرث إلا في أربعة مواضع، ولا مهم لنا في بيانها.
قوله: (ولو اشترى ابني عم بألف لا يملك سواها، ثم أعتق أحدهما ووهبه الآخر، وخلفهما مع مولاه ولا وارث له سواه، عتق ثلثا المعتق، إلا أن يجيز المولى، ثم يرث بثلثيه ثلثي بقية التركة فيعتق منه ثمانية أتساعه ويبقى تسعة وثلث أخيه للمولى. ويحتمل عتق جميعه ويرث أخاه، لأنه بالإعتاق يصير وارثا لثلثي التركة، فتنفذ إجازته في عتق باقيه، فتكمل له الحرية ثم يكمل له الميراث).
لو اشترى المريض ابني عم له بألف مثلا لا يملك سواها، ثم أعتق أحدهما ووهبه الآخر، ولم يخلف وارثا سواهما مع مولى نعمته، عتق من المعتق قدر الثلث وهو ثلثاه.