____________________
المذكورة حين الوصية والوفاة وبعدها ما دام وصيا، والاكتفاء بثبوتها حين الوفاة وما بعدها، فلا يتوهم أن المراد على القول الأول وجودها حين الوصية خاصة، وعلى الثاني حين الوفاة خاصة، وهو ظاهر.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لو أوصى إلى طفل أو مجنون أو كافر، ثم زال المانع قبل الموت، فعلى القول الأول لا تصح الوصية، وعلى الثاني تصح. ولما كان الأول هو الأقرب، كان البطلان هنا أقرب.
قوله: (الوصية بالولاية كالوصية بالمال في أنها عقد جائز، لكل من الموصي والوصي الرجوع فيه، لكن الوصي إذا قبل الوصية لم يكن له الرد بعد وفاة الموصي. ولو رد في حال حياته، فإن بلغه الرد صح، وإلا بطل ولزمه حكم الوصية، فإن امتنع أجبره الحاكم على القيام بها).
الوصية بالولاية عقد جائز، فللموصي الرجوع في وصيته متى شاء، كما أن له الرجوع في وصيته بالمال. قال في التذكرة: ولا نعلم فيه خلافا، فيجوز له الاستبدال بالموصى إليه وتخصيص ولايته وتعميمها وإدخال غيره معه، وإخراج من كان معه (1).
وأما الوصي فله قبول الوصية وعدم قبولها - أعني ردها قبل القبول -. ويصح
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لو أوصى إلى طفل أو مجنون أو كافر، ثم زال المانع قبل الموت، فعلى القول الأول لا تصح الوصية، وعلى الثاني تصح. ولما كان الأول هو الأقرب، كان البطلان هنا أقرب.
قوله: (الوصية بالولاية كالوصية بالمال في أنها عقد جائز، لكل من الموصي والوصي الرجوع فيه، لكن الوصي إذا قبل الوصية لم يكن له الرد بعد وفاة الموصي. ولو رد في حال حياته، فإن بلغه الرد صح، وإلا بطل ولزمه حكم الوصية، فإن امتنع أجبره الحاكم على القيام بها).
الوصية بالولاية عقد جائز، فللموصي الرجوع في وصيته متى شاء، كما أن له الرجوع في وصيته بالمال. قال في التذكرة: ولا نعلم فيه خلافا، فيجوز له الاستبدال بالموصى إليه وتخصيص ولايته وتعميمها وإدخال غيره معه، وإخراج من كان معه (1).
وأما الوصي فله قبول الوصية وعدم قبولها - أعني ردها قبل القبول -. ويصح