خاتمة: تشتمل على مسائل متعددة:
الأولى: لو أوصى بعبد مستوعب لزيد، وبثلث ماله لعمرو، ولم يقصد الرجوع ومنع من التقديم وأجاز الوارث، قسم العبد أرباعا، ويحتمل أسداسا. ولو قصد الرجوع قسم أثلاثا،
____________________
لا ريب أن الانهدام إذا لم يكن موجبا لتغير الاسم لا يقتضي بطلان الوصية، لبقاء متعلقها، فتسلم إلى الموصى له. وهل يسلم إليه المنفصل من الآلات بالانهدام؟
فيه إشكال ينشأ: من أن الوصية تعلقت بالدار وأجزائها تبعا، والمنفصل منها قبل الموت لا يعد جزءا لخروجه عن الجزئية بالانفصال.
ومن سبق تعلق الوصية بها حال كونها جزءا، والأصل بقاؤه. ولا دليل على بطلان الوصية فيها، وهذا أقوى.
وفي كون الجحود رجوعا إشكال، ينشأ: من أنه عقد فلا يبطل بجحده كغيره من العقود، ومن دلالته على أنه لا يريد إيصاله إلى الموصى له.
وفي دلالة مجرد الجحود على أنه لا يريد إيصال الموصى به نظر، فإنه أعم من ذلك، وربما كان له غرض متعلق بالجحود كطلب كتمانه عن بعض من يخشى ضرره (1) أو طمعه ونحو ذلك، نعم لو دلت قرينة على إرادة الرجوع كان رجوعا، إلا أنه ليس موضع النزاع، وهذا هو الأصح.
قوله: (خاتمة تشتمل على مسائل متعددة: الأولى: لو أوصى بعبد مستوعب لزيد وبثلث ماله لعمرو، ولم يقصد الرجوع، ومنع من التقديم وأجاز الوارث، قسم العبد أرباعا، ويحتمل أسداسا، ولو قصدا الرجوع قسم
فيه إشكال ينشأ: من أن الوصية تعلقت بالدار وأجزائها تبعا، والمنفصل منها قبل الموت لا يعد جزءا لخروجه عن الجزئية بالانفصال.
ومن سبق تعلق الوصية بها حال كونها جزءا، والأصل بقاؤه. ولا دليل على بطلان الوصية فيها، وهذا أقوى.
وفي كون الجحود رجوعا إشكال، ينشأ: من أنه عقد فلا يبطل بجحده كغيره من العقود، ومن دلالته على أنه لا يريد إيصاله إلى الموصى له.
وفي دلالة مجرد الجحود على أنه لا يريد إيصال الموصى به نظر، فإنه أعم من ذلك، وربما كان له غرض متعلق بالجحود كطلب كتمانه عن بعض من يخشى ضرره (1) أو طمعه ونحو ذلك، نعم لو دلت قرينة على إرادة الرجوع كان رجوعا، إلا أنه ليس موضع النزاع، وهذا هو الأصح.
قوله: (خاتمة تشتمل على مسائل متعددة: الأولى: لو أوصى بعبد مستوعب لزيد وبثلث ماله لعمرو، ولم يقصد الرجوع، ومنع من التقديم وأجاز الوارث، قسم العبد أرباعا، ويحتمل أسداسا، ولو قصدا الرجوع قسم