ولو قال: أدفع إليه بعد موتي لم ينعزل.
____________________
ووجه القرب في الثاني انتفاء المدعي المستحق للمرافعة شرعا، لأن المستحق غير معين، فجرى مجرى الوكيل في إخراج الزكاة وتفرقة الصدقات ونحوها، فيقبل قوله من غير احتياج إلى بينة.
وهل يفتقر إلى اليمين مع صدور الدعوى ممن يتصور إنشاؤها منه حسبة كالحاكم؟ فيه احتمال. ويحتمل ضعيفا تكليفه البينة، لأنه مدع، ولإمكان إقامة البنية على مثل ذلك.
والظاهر عدم اعتبار تصديق الوارث وتكذيبه هنا، إذ لا حق له في ذلك. والشارح الفاضل جعل الاحتياج إلى البينة في المعينين مع إنكار الورثة، ومع عدم إنكارهم اكتفى باليمين (1)، ووجهه غير ظاهر.
قوله: (لو أوصى بالشقص الذي يستحق به الشفعة...).
المراد ب (الشفعة) المتجددة بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له، وهذا لا يستقيم، على أن القبول في الوصية ناقل لا كاشف، وقد سبق تحقيق هذه المسألة في آخر الشفعة.
قوله: (لو دفع إليه مال وقال: اصرف بعضه إلى زيد والباقي لك، فمات قبل الدفع انعزل. ولو قال: ادفع إليه بعد موتي لم ينعزل).
وهل يفتقر إلى اليمين مع صدور الدعوى ممن يتصور إنشاؤها منه حسبة كالحاكم؟ فيه احتمال. ويحتمل ضعيفا تكليفه البينة، لأنه مدع، ولإمكان إقامة البنية على مثل ذلك.
والظاهر عدم اعتبار تصديق الوارث وتكذيبه هنا، إذ لا حق له في ذلك. والشارح الفاضل جعل الاحتياج إلى البينة في المعينين مع إنكار الورثة، ومع عدم إنكارهم اكتفى باليمين (1)، ووجهه غير ظاهر.
قوله: (لو أوصى بالشقص الذي يستحق به الشفعة...).
المراد ب (الشفعة) المتجددة بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له، وهذا لا يستقيم، على أن القبول في الوصية ناقل لا كاشف، وقد سبق تحقيق هذه المسألة في آخر الشفعة.
قوله: (لو دفع إليه مال وقال: اصرف بعضه إلى زيد والباقي لك، فمات قبل الدفع انعزل. ولو قال: ادفع إليه بعد موتي لم ينعزل).