أ: لو أوصى له بمثل نصيب أحد ولديه إلا ثلث ما يبقى بعد إخراج النصيب، فطريقه أن نجعل المال كله ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا.
وإنما جعلناه ثلاثة أسهم ليكون له ثلث بعد النصيب، ثم نسترد
____________________
إذا عرفت ذلك فقوله: (لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا مثل ما ينقص نصيب أحدهم بالوصية) يسأل عند فيقال: إن النصيب الموصى بمثله إن كان هو النصيب الحاصل بعد إخراج الوصية فهذا لا ينقص بالوصية شيئا، لأنه معتبر بعدها، إن كان هو النصيب الثابت لكل منهم لولا الوصية - وهو ثلث المال - لم يستقم أن يكون للموصى له ثلاثة من خمسة عشر، إذ ليس ذلك مثل النصيب الذي هو الثلث إلا ثلث الوصية، مع أن المتبادر من النصيب هو الثابت بعد إخراج الوصية.
ويجاب بأن المراد بمثل النصيب الثابت بعد الوصية والمستثنى، قدر ما ينقص هذا النصيب بالوصية عن النصيب الثابت بدون الوصية، وذلك ثلث وصية لا محالة، ولذلك فرض المال ثلاثة أنصباء ووصية، ودفع نصيبا من هذه الثلاثة التي مع الوصية واسترجع ثلث وصية.
وقوله: (لأن نقصان كل نصيب ثلث وصية) المراد نقصان كل نصيب من هذه الأنصباء عن الأنصباء المستحقة لولا الوصية. والمراد من وقوله: (نقابل نصيبين بمثلهما) إسقاط النصيبين بمثلهما، كما قد علم غير مرة. وإنما كان النصيب أربعة، لأن معادله إذا بسط كان أربعة فتكون الوصية ثلاثة.
قوله: (أن يكون الاستثناء من الباقي، وفيه مسائل:
الأولى: لو أوصى له بمثل نصيب أحد ولديه إلا ثلث ما يبقى بعد إخراج النصيب، فطريقه أن يجعل المال كله ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا، وإنما جعلناه ثلاثة أسهم ليكون له ثلث بعد النصيب، ثم نسترد من النصيب
ويجاب بأن المراد بمثل النصيب الثابت بعد الوصية والمستثنى، قدر ما ينقص هذا النصيب بالوصية عن النصيب الثابت بدون الوصية، وذلك ثلث وصية لا محالة، ولذلك فرض المال ثلاثة أنصباء ووصية، ودفع نصيبا من هذه الثلاثة التي مع الوصية واسترجع ثلث وصية.
وقوله: (لأن نقصان كل نصيب ثلث وصية) المراد نقصان كل نصيب من هذه الأنصباء عن الأنصباء المستحقة لولا الوصية. والمراد من وقوله: (نقابل نصيبين بمثلهما) إسقاط النصيبين بمثلهما، كما قد علم غير مرة. وإنما كان النصيب أربعة، لأن معادله إذا بسط كان أربعة فتكون الوصية ثلاثة.
قوله: (أن يكون الاستثناء من الباقي، وفيه مسائل:
الأولى: لو أوصى له بمثل نصيب أحد ولديه إلا ثلث ما يبقى بعد إخراج النصيب، فطريقه أن يجعل المال كله ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا، وإنما جعلناه ثلاثة أسهم ليكون له ثلث بعد النصيب، ثم نسترد من النصيب