____________________
وقوله: (فيعطى الورثة ما استثنى لكل واحد بحصته) المراد منه: أنك تعطي الموصي بمثل نصيبه الجزء المستثنى وباقي الورثة بالحساب نظرا إلى حصته في أصل الفريضة، ففي قوله: (فيعطى الورثة ما استثنى) توسع اعتمادا على ما سبق بيانه.
وقوله: (فلكل ابن لحقه في المستثنى لأربعة ثمانية وعشرون) المراد منه: إن المستثنى - وهو نصف سدس المال وذلك ثمانية وعشرون - مما صارت إليه الفريضة حق لكل من الابنين، لأن الوصية بمثل نصيب ابن إلا نصف سدس المال، ولا اختصاص لأحد الابنين بذلك فمتعلق الأم الأولى والباء واحد، ومتعلق (في) من قوله: (في المستثنى) محذوف، على أن الجار والمجرور حال من المضاف في قوله: (بحقه).
فإن قيل: ليس حقه في المستثنى، وإنما جميع المستثنى حقه.
قلنا: لا امتناع في أن يكون الشئ مملوكا وحق المالك ثابت فيه، ولهذا يحسن أن نقول: حق المالك في ملكه اقتضى تقديمه على غيره.
وقوله: (فلكل ابن اثنان وخمسون من الأصل المستثنى ومن الباقي) المراد ب (الأصل المستثنى) هو نفس المستثنى وهو المدفوع أولا، وكأنه إنما سماه أصلا لدفعه أولا.
قوله: (لو أوصى له بمثل أحد ابنيه مع زوجة إلا ربع المال فالفريضة ستة عشر، وتضيف إليها سبعة وتضرب المجتمع في مخرج الربع فيصير اثنين وتسعين ومنها تصح، للموصى له اثنا عشر، ولكل ابن خمسة وثلاثون، وللزوجة عشرة، لأنا نأخذ مالا ونخرج منه نصيبا ونستثني منه الربع، يبقى
وقوله: (فلكل ابن لحقه في المستثنى لأربعة ثمانية وعشرون) المراد منه: إن المستثنى - وهو نصف سدس المال وذلك ثمانية وعشرون - مما صارت إليه الفريضة حق لكل من الابنين، لأن الوصية بمثل نصيب ابن إلا نصف سدس المال، ولا اختصاص لأحد الابنين بذلك فمتعلق الأم الأولى والباء واحد، ومتعلق (في) من قوله: (في المستثنى) محذوف، على أن الجار والمجرور حال من المضاف في قوله: (بحقه).
فإن قيل: ليس حقه في المستثنى، وإنما جميع المستثنى حقه.
قلنا: لا امتناع في أن يكون الشئ مملوكا وحق المالك ثابت فيه، ولهذا يحسن أن نقول: حق المالك في ملكه اقتضى تقديمه على غيره.
وقوله: (فلكل ابن اثنان وخمسون من الأصل المستثنى ومن الباقي) المراد ب (الأصل المستثنى) هو نفس المستثنى وهو المدفوع أولا، وكأنه إنما سماه أصلا لدفعه أولا.
قوله: (لو أوصى له بمثل أحد ابنيه مع زوجة إلا ربع المال فالفريضة ستة عشر، وتضيف إليها سبعة وتضرب المجتمع في مخرج الربع فيصير اثنين وتسعين ومنها تصح، للموصى له اثنا عشر، ولكل ابن خمسة وثلاثون، وللزوجة عشرة، لأنا نأخذ مالا ونخرج منه نصيبا ونستثني منه الربع، يبقى