____________________
الوصاية، هل تثبت هذه الولاية بالتعميم، أم لا بد من النص على ذلك؟ كل محتمل، والاحتياط اعتبار النص عليه.
واعلم أن بعض العامة منع من جريان الوصاية في رد المغصوب والودائع، وفي الوصية بمعين لمعين، لأنها مستحقة بأعيانها فيأخذها أربابها، بخلاف ما يحتاج إلى نظر واجتهاد كالوصية للفقراء. وهو باطل، لأنه قد يخاف خيانة الوارث فيحتاج إلى نصب غيره، وإطلاق عبارة الكتاب تقتضي الصحة.
قوله: (وتصح في تزويج من بلغ فاسد العقل مع الضرورة إلى النكاح) لأن الاحتياج في البالغ إلى التزويج أمر كثير الوقوع، ولا ريب في أنه إنما يزوجه في موضع الحاجة.
وينبغي أن يكون السفيه كذلك، لكن يفرق بين السفيه ومن بلغ فاسد العقل، بأن السفيه لا يجبر على النكاح، بل يتوقف نكاحه إذا أراده على إذن الوصي، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
وهل تثبت الولاية بتعميم الاستنابة، أم لا بد من النص على التزويج؟ فيه كما سبق.
قوله: (ولا في بناء البيعة والكنيسة، وكتبة التوراة فإنها معصية).
أما البيعة والكنيسة فلأنهما مشعرا العبادة الباطلة ومشاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا فرق في ذلك بين إحداثها ومرمتها، ولا بين كونها في أرض يجوز إحداثها فيها - كأرض أهل الذمة التي صولحوا عليها - أو لا.
أما كتبة التوراة فإنها مع كونها منسوخة محرفة لا يبعد الجواز لو أريد بكتابتها النقض والحجة.
واعلم أن بعض العامة منع من جريان الوصاية في رد المغصوب والودائع، وفي الوصية بمعين لمعين، لأنها مستحقة بأعيانها فيأخذها أربابها، بخلاف ما يحتاج إلى نظر واجتهاد كالوصية للفقراء. وهو باطل، لأنه قد يخاف خيانة الوارث فيحتاج إلى نصب غيره، وإطلاق عبارة الكتاب تقتضي الصحة.
قوله: (وتصح في تزويج من بلغ فاسد العقل مع الضرورة إلى النكاح) لأن الاحتياج في البالغ إلى التزويج أمر كثير الوقوع، ولا ريب في أنه إنما يزوجه في موضع الحاجة.
وينبغي أن يكون السفيه كذلك، لكن يفرق بين السفيه ومن بلغ فاسد العقل، بأن السفيه لا يجبر على النكاح، بل يتوقف نكاحه إذا أراده على إذن الوصي، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
وهل تثبت الولاية بتعميم الاستنابة، أم لا بد من النص على التزويج؟ فيه كما سبق.
قوله: (ولا في بناء البيعة والكنيسة، وكتبة التوراة فإنها معصية).
أما البيعة والكنيسة فلأنهما مشعرا العبادة الباطلة ومشاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا فرق في ذلك بين إحداثها ومرمتها، ولا بين كونها في أرض يجوز إحداثها فيها - كأرض أهل الذمة التي صولحوا عليها - أو لا.
أما كتبة التوراة فإنها مع كونها منسوخة محرفة لا يبعد الجواز لو أريد بكتابتها النقض والحجة.