الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١١ - الصفحة ١
جامع المقاصد في شرح القواعد
(١)
الذهاب إلى صفحة:
1
3
4
5
6
7
13
14
15
16
17
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
الوصية المشتملة على الاستثناء: إذا أوصى بمثل نصيب وارث إلا جزءا " معينا "
7
2
لو ترك أبا " وابنين وبنتا " وأوصى لأجنبي بمثل نصيب الابن إلا ربع المال
13
3
لو أوصى له بمثل نصيب ابن - وله ثلاثة - إلا ربع المال
14
4
لو ترك أبويه وابنا " وثلاث بنات وأوصى له بمثل نصيب الأب إلا ثمن المال
18
5
لو وصت بمثل نصيب زوجها مع أب وابنين وثلاث بنات إلا سدس المال
19
6
لو خلف أبوين وزوجة، فأوصى بمثل الأب إلا خمس المال
20
7
لو أوصى له بمثل نصيب ابن إلا نصف سدس المال وخلف ابنين وزوجة وأبوين وبنتا " وخنثى.
21
8
لو أوصى له بمثل نصيب أحد ابنيه مع زوجة إلا ربع المال
23
9
لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا مثل ما ينقص نصيب أحدهم بالوصية
28
10
لو أوصى له بمثل نصيب أحد ولديه إلا ثلث ما يبقى بعد اخراج النصيب
29
11
لو قال: أعطوه مثل نصيب أحد هما إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية لا بعد النصيب
31
12
لو استثنى جزءا مقدرا " من جزء مقدر
35
13
لو خلف ابنين وأوصى لواحد بمثل نصيب أحدهما إلا سدس المال، ولآخر بمثل ما للاخر إلا ثمن المال
48
14
لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا سدس المال، ولآخر بمثل آخر إلا ثمن المال
52
15
لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال، وللثاني بمثل آخر إلا سدس المال ولثالث بمثل آخر إلا ثمن المال
54
16
لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين إلا ثمن المال وسدس ثمن المال
59
17
لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد اخراج نصيب أحدهم ولآخر بمثل أحدهم إلا ربع ما يبقى من الثلث
63
18
بيان الحالات التي يتحد المستثنى منه ويكثر الموصى له مختلفا
67
19
لو خلف ابنا " واحدا " وأوصى لواحد بمثل نصيبه إلا سدس المال ولآخر بمثل النصيب إلا ربع المال ولآخر بمثل النصيب إلا ثمن المال
70
20
لو أوصى له بنصيب أحد ابنيه إلا سدس المال، ولآخر بمثله إلا ثمن المال، ولآخر بمثله إلا نصف سدس المال
74
21
لو خلف ثلاثة بنين وثلاث بنات وأوصى لأجنبي بمثل أحد بنيه إلا عشر المال، ولآخر بمثل آخر إلا نصف سدس المال، ولآخر بمثل بنت إلا ثلث خمس المال، ولآخر بمثل ما لاحد بنيه واحدى بناته إلا سدس المال
77
22
لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها إلا ثمن المال، ولآخر بمثل نصيب بنتها إلا عشر المال، ولثالث بتمام الثلث
80
23
لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الستة إلا خمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب، ولآخر بمثل نصيب آخر إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد ذلك كله، ولآخر بنصف سدس جميع المال
82
24
لو خلف تسعة بنين وأوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد اخراج نصيب ابن واحد منه، ولآخر بثلث ما يبقى، ولآخر بربع ما يبقى
88
25
تصرفات المريض: بيان تصرفات المريض المؤجلة
93
26
بيان تصرفات المريض المعجلة
94
27
ما يجب توفره في مرض الموت
96
28
المرض الذي يتيقن الموت فيه
99
29
المرض الذي يتيقن الشفاء منه
100
30
المرض الذي لا يقين معه بالتلف ولا الشفاء
101
31
التبرعات: بيان حقيقة تبرع المريض
105
32
جواز اخراج المريض المأكول والملبوس والمشروب
106
33
احتساب ما يبيعه المريض بدون ثمن المثل من الثلث
107
34
احتساب الهبة والعتق والصدقة المندوبة من الثلث
109
35
احتساب الهبة من الثلث لو وهبها الشخص حال صحته واقبضها حال مرضه
110
36
احتساب الديون وأروش الجنايات ومهر المثل من أصل المال
111
37
ذكر ما يجب احتسابه من رأس المال
113
38
اشتراط الدخول في نكاح المريض
115
39
صحة تزويج المريضة نفسها
116
40
كراهية طلاق المريض زوجته
117
41
حكم الإرث في طلاق المريض
118
42
حكم الإرث في الخلع والمباراة
119
43
حكم الإرث فيما لو طلق الزوج أربعا " ونكح بعد العدة أربعا "، ودخل ثم مات
121
44
لو أعتق المريض أمته وتزوجها بمهر ودخل
123
45
لو آجر المريض نفسه أو دوابه أو عبيده بأقل من أجرة المثل
124
46
اخراج العطايا الكثيرة الأول فالأول من الثلث
125
47
بيان وجوه الشبه بين العطية المنجزة والوصية، ووجوه الافتراق
125
48
لو أعتق شقصا " من عبد ثم شقصا " من آخر
128
49
لو أعتق شقصين دفعة
129
50
لو ملك الرجل من يعتق عليه بغير عوض كالهبة
130
51
حكم المفلس لو قبل الوصية بمن ينعتق عليه
132
52
لو اشترى ابني عم بألف لا يملك سواها ثم أعتق أحدهما ووهبه الاخر، وخلفهما مع مولاه ولا وارث له سواه
133
53
لو ملك من يرثه ممن لا يعتق عليه كابن عمه، ثم مات
135
54
لو أعتق المستوعب أو وهبه، ثم مات المعتق أو الموهوب قبله
137
55
لو أعتق تبرعا " ثم أقر بدين
139
56
لزوم البيع لو باع المريض فحابى وأجاز الورثة
140
57
بيان بعض مصاديق البيع والمحاباة وطريقة استخراج ذلك
141
58
المسائل الدورية: إذا خرجت العطية المنجزة من الثلث حال الموت
151
59
لو أعتق عبده ولا شئ سواه فكسب مثل قيمته ثم مات السيد
152
60
لو أعتق عبده ولا شئ سواه فكسب مثلا قيمته ثم مات السيد
154
61
لو أعتق عبده ولا شئ سواه فكسب نصف قيمته ثم مات السيد
155
62
لو أعتق عبده ولا شئ سواه وقيمته مائة فكسب تسعة دنانير
157
63
لو استغرق دين المولى قيمة العبد وكسبه
159
64
لو أعتق عبدا " قيمته عشرون ثم آخر عشرة، فكسب كل مثل قيمته
160
65
لو أعتق ثلاثة أعبد قيمتهم سواء وعليه مساوي أحدهم وكسب أحدهم مثل قيمته
163
66
لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين في القيمة دفعة، فمات أحدهما
166
67
لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة، ثم ماتت وتركت خمسمائة وزوجا "، وأوصت لرجل بالثلث، ثم مات السيد وعليه خمسون
177
68
المحاباة: لو تزوج وأصدق عشرة مستوعبة، ومهر مثلها خمسة
180
69
المسألة السابقة بحالها وقد ترك الزوج خمسة
181
70
المسألة السابقة بحالها وكان للمرأة خمسة ولا شئ للزوج
182
71
المسألة السابقة بحالها وقد تركت الزوجة دينارين
182
72
لو خالعها في مرضها بأكثر من مهرها
183
73
لو تزوج المريض بمائة مستوعبة ومهر المثل عشرة ثم مرضت فاختلعت منه بمائة
184
74
لو باع عبدا " مستوعبا " قيمته ثلاثمائة بمائة
185
75
لو اشترى المريض عبدا " قيمته ثلاثمائة بمائة، ثم تقايلا ومات المشتري ولا شئ له سوى العبد
189
76
لو باع صحيحا " ما قيمته ثلاثون بعشرة والخيار له، فاختار اللزوم مريضا "
192
77
اعتبار إجازة المريض لوصية مورثه أو منجزاته في مرضه من الثلث
196
78
الهبة والعقر: لو وهب المريض عبده المستوعب وأقبضه وقيمته مائتان، ثم كسب مائة، ثم مات الواهب
197
79
لو وهب أخته مائة لا يملك سواها وأقبض، فماتت عنه وعن زوج
200
80
لو وهب مريض مريضا " مائة لا يملك سواها، ثم عاد المتهب فوهبها للأول ولا يملك غيرها
203
81
لو وهب جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون ومهر مثلها عشرة فوطأها المتهب ثم مات الواهب
205
82
لو تزوج على مائة مستوعبة ومهر المثل عشرون
209
83
لو وهبه جارية مستوعبة وقيمتها مائة وعقرها خمسون، فوطأها رجل بشبهة ثم مات
214
84
لو أعتق جارية قيمتها ثلث التركة، ثم تزوجها على ثلث آخر ودخل بها
220
85
الجنايات: لو وهبه عبدا " مستوعبا " فقتل العبد الواهب
231
86
لو أعتق عبدا " مستوعبا " قيمته مائة فقطع إصبع سيده خطأ
235
87
لو أعتق عبدين دفعة قيمة أحدهما مائة والاخر مائة وخمسون فجنى الأخس على النفيس جناية نقصته ثلث قيمته
239
88
لو جنى عبد على حر جناية وقيمته خمسمائة، فعفا عن موجبها، ثم سرت، ولا شئ له سوى موجبها
245
89
لو وهب عبدا " مستوعبا " قيمته مائة، فجنى على الموهوب بنصف قيمته
251
90
الوصية بالولاية: بيان متعلق هذه الوصية
257
91
عدم صحة الوصية بتزويج الأصاغر
258
92
عدم صحة الوصية في بناء البيعة والكنيسة وكتبة التوراة
260
93
بيان ألفاظ هذه الوصية
261
94
اجزاء الإشارة عوضا " عن الايجاب في الأخرس
262
95
اقتصار الموصى له على ما أذن فيه الموصي
263
96
بيان الموصي
264
97
جواز نظر الحاكم أو أحد المؤمنين في تركة المؤمن إذا لم يكن له وصي
266
98
عدم جواز نصب وصي على أولاده الكاملين، ولا على غيرهم
267
99
عدم جواز نصب وصي على ولده الصغير أو المجنون مع وجود الجد للأب
268
100
ليس للام أن توصي على أولادها
269
101
وجوب نظر الحاكم فيما لو أوصى بثلثه للفقراء ومات وله جد أطفاله
270
102
بيان الشروط التي يجب توفرها في الوصي، وما يتعلق بها: العقل
270
103
البلوغ
271
104
الاسلام
273
105
العدالة
274
106
الحرية
277
107
كفاية الوصي واهتداؤه إلى ما فوض إليه
279
108
أحكام الوصية بالولاية: الوصية بالولاية عقد جائز من الطرفين
282
109
عدم ضمان الوصي ما يتلف إلا بتعد
285
110
بيان ما يجوز للوصي أن يفعله
286
111
بيان ما لا يجوز للوصي أن يفعله
288
112
بيان اختلاف الوصي والصبي بعد بلوغه
289
113
لو أوصى الموصي لاثنين دفعة
290
114
لو أوصى الموصي لزيد ثم لعمرو
297
115
لو قال الموصي: أوصيت لزيد، فإن مات فقد أوصيت إلى عمرو
301
116
جواز بذل الجعل للوصي
301
117
لو قال الموصي: جعلت لك أن تضع ثلثي فيمن شئت أو حيث رأيت
303
118
بيان ما تثبت به الشهادة، ومالا تثبت
305
119
يتحقق رجوع الموصي بالوصية بأمور أربعة: صريح الرجوع، وبيان ألفاظ ذلك
312
120
ما يتضمن الرجوع، كالبيع والعتق والكتابة
313
121
مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية، كالعرض على البيع
316
122
الفعل المبطل للاسم وبيان مصاديق ذلك
319
123
خاتمة: وتشتمل على عدة مسائل: لو أوصى بعبد مستوعب لزيد، وبثلث ماله لعمرو ولم يقصد الرجوع، ومنع من التقديم، وأجاز الوارث
326
124
المسألة السابقة بحالها وقد قصد الرجوع
328
125
المسألة السابقة بحالها وقد خلف مع العبد المستوعب، مائتين
328(ش)
126
لو خلف عبدا " مستوعبا " قيمته مائة وأوصى به لواحد، ولآخر بثلثه، ولآخر بسدسه على جهة العول
334
127
المسألة السابقة بحالها وقد جعل العول بين المستوعب والآخرين دونهما
335
128
المسألة السابقة وكان مع العبدين مائتان
335
129
لو ترك ثلاثة قيمة كل واحد مائة، وأوصى بعتق أحدهم، ولآخر بثلث ماله على سبيل العول
338
130
جعل وصية مال اليتيم الغائب إلى قاضي بلده لا قاضي بلد المال مع عدم الوصي
339
131
لو مات صاحب الديون غريبا
339
132
للوصي أن يوكل في آحاد التصرفات التي لم تجر عادته أن يتولاها
340
133
لو أقام الأب وصيا " لأطفاله لم يكن للقاضي تغييره بعد موته
340
134
لو أوصى إلى فاسق بتفريق ثلثه
342
135
لو أوصى بالشقص الذي يستحق به الشفعة
344
136
لو دفع إليه مالا وقال: اصرف بعضه إلى زيد والباقي لك فمات قبل الدفع
344
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org