النوع الثاني: المحاباة:
أما النكاح فلو تزوج وأصدق عشرة مستوعبة ومهر مثلها خمسة، فلها مهر المثل وثلث المحاباة فإن ماتت قبله فورثها ولم تخلف سوى الصداق دخلها الدور، فتصح المحاباة في شئ، فيكون لها خمسة بالصداق
____________________
فإذا جبرت كان أربعمائة وخمسون معادلة لشيئين وثلثي شئ، فالشئ ثلاثة أثمان ذلك، وهو مائة وثمانية وستون درهما وثلاثة أرباع درهم، فيكون للورثة ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ونصف، وللزوج والموصى له مائة واثنا عشر ونصف، وذلك كله ظاهر.
قوله: (النوع الثاني في المحاباة: أما النكاح، فلو تزوج وأصدق عشرة مستوعبة ومهر مثلها خمسة، فلها مهر المثل وثلث المحاباة، فإن ماتت قبله فورثها ولم يخلف سوى الصداق دخلها الدور).
وجهه: أن نصيبه من الإرث منها محسوب من مثلي ما صحت فيه المحاباة اللذين يجب حصولهما للورثة. ولا يعلم قدر نصيبه من الإرث، إلا إذا علم قدر ما صحت فيه المحاباة، ولا يعلم ما صحت فيه المحاباة إلا إذا علم قدر النصيب، فالتخلص بما ذكره.
واعلم أن الضمير في قوله: (ولم يخلف سوى الصداق) يعود إلى الزوج، واحترز
قوله: (النوع الثاني في المحاباة: أما النكاح، فلو تزوج وأصدق عشرة مستوعبة ومهر مثلها خمسة، فلها مهر المثل وثلث المحاباة، فإن ماتت قبله فورثها ولم يخلف سوى الصداق دخلها الدور).
وجهه: أن نصيبه من الإرث منها محسوب من مثلي ما صحت فيه المحاباة اللذين يجب حصولهما للورثة. ولا يعلم قدر نصيبه من الإرث، إلا إذا علم قدر ما صحت فيه المحاباة، ولا يعلم ما صحت فيه المحاباة إلا إذا علم قدر النصيب، فالتخلص بما ذكره.
واعلم أن الضمير في قوله: (ولم يخلف سوى الصداق) يعود إلى الزوج، واحترز