ج: لو أعتق عبدين دفعة قيمة أحدهما مائة والآخر مائة وخمسون، فجنى الأخس على النفيس جناية نقصته ثلث قيمته وأرشها كذلك في حياة.
____________________
قوله: (وعلى هذا القياس، إلا أن ما زاد من العتق على الثلث ينبغي أن يقف على أداء ما يقابله من القيمة، كما لو دبر عبدا وله دين، فكلما قضى من الدين شئ عتق من الموقوف بقدر ثلثه).
أي: وعلى هذا القياس الذي سبق بيانه القول في غير ذلك من الفروض، فإنه قد سبق بيان حكم ما إذا كانت قيمته أقل من الدية أو أكثر، أو مساويه. وكل ما يفرض غير ذلك، فإنه لا يخرج عن الأقسام الثلاثة.
لكن يجب أن يعلم أن ما كان من العتق زائدا على ثلث العبد، لأجل زيادة الدية على قيمته، إنما ينفذ إذا أدى مقابله من القيمة، لامتناع نفوذ التبرع في شئ قبل أن يحصل للوراث مثلاه، وذلك كما لو دبر عبدا وله دين، فكلما انقضى من الدين شئ وصار إلى الوارث، عتق من الموقوف من العبد زائدا على الثلث بقدر ثلثه، ومثله ما لو كان له مال غائب.
واعلم أن قوله: (ينبغي) يراد به هنا الوجوب، للقطع بعدم حصول العتق في الزائد بدون حصول مقابله من القيمة وفي انعتاق الثلث وجهان، كما لو أعتق عبدا وله مال غائب لا يخرج من الثلث إلا باعتباره، أو أوصى بعين لشخص وله مال غائب، وإنما يسعها الثلث بضميمته.
قوله: (ولو أعتق عبدين دفعة، قيمة أحدهما مائة، والآخر مائة وخمسون، فجنى الأخس على النفيس جناية تنقصه ثلث قيمته، وأرشها
أي: وعلى هذا القياس الذي سبق بيانه القول في غير ذلك من الفروض، فإنه قد سبق بيان حكم ما إذا كانت قيمته أقل من الدية أو أكثر، أو مساويه. وكل ما يفرض غير ذلك، فإنه لا يخرج عن الأقسام الثلاثة.
لكن يجب أن يعلم أن ما كان من العتق زائدا على ثلث العبد، لأجل زيادة الدية على قيمته، إنما ينفذ إذا أدى مقابله من القيمة، لامتناع نفوذ التبرع في شئ قبل أن يحصل للوراث مثلاه، وذلك كما لو دبر عبدا وله دين، فكلما انقضى من الدين شئ وصار إلى الوارث، عتق من الموقوف من العبد زائدا على الثلث بقدر ثلثه، ومثله ما لو كان له مال غائب.
واعلم أن قوله: (ينبغي) يراد به هنا الوجوب، للقطع بعدم حصول العتق في الزائد بدون حصول مقابله من القيمة وفي انعتاق الثلث وجهان، كما لو أعتق عبدا وله مال غائب لا يخرج من الثلث إلا باعتباره، أو أوصى بعين لشخص وله مال غائب، وإنما يسعها الثلث بضميمته.
قوله: (ولو أعتق عبدين دفعة، قيمة أحدهما مائة، والآخر مائة وخمسون، فجنى الأخس على النفيس جناية تنقصه ثلث قيمته، وأرشها