ولو كان يملك مثل القيمة عتق أربعة أسباعها، ولها أربعة أسباع
____________________
يعدل ذلك الجارية ونصف قيمتها، فالشئ سبعاها وسبعا نصف قيمتها - وهو ثلاثة أسباعها -، فهو الذي عتق منها، وتأخذ نصف ذلك من المال بمهرها، وهو ثلاثة أسباعه).
أي: لو كان المريض الذي أعتق وتزوج الجارية يملك معها قدر نصف قيمتها خاصة عتق منها ثلاثة أسباعها، واستحقت من مهر المثل بالنسبة، وذلك ثلاثة أسباعه.
وإنما كان ما انعتق منها قليلا، لأنها تستحق من مهرها بنسبة المنعتق، فإذا استحقت من المال ثلاثة أسباعه، كان المنعتق منها - وهو ثلاثة أسباعها - بقدر ثلث الباقي، فلم يسع الثلث زائدا على ذلك. ولا ريب في لزوم الدور، حيث أن قدر المنعتق منها لا يعلم إلا إذا علم قدر نصيبها من المهر، وبالعكس.
وطريق التخلص أن نقول: عتق منها شئ، ولها بمهرها نصف شئ، وللورثة شيئان مثلا ما انعتق منها، فالجارية ونصف قيمتها يعدل ثلاثة أشياء ونصفا، تبسط الجميع، تكون الأشياء سبعة، فالجارية ونصف القيمة ثلاثة.
فإن قسمت ثلاثة على سبعة، فالخارج ثلاثة أسباع، فالشئ ثلاثة أسباع الجارية. وإن نسبت إلى مجموع الأشياء كان سبعيها، فالشئ سبعا مجموع الجارية والمال، وذلك ثلاثة أسباعها فإن سبعي المال بقدر سبع الجارية، ولها بالمهر نصف ذلك - وهو ثلاثة أسباعه -، وللورثة أربعة أسباعها وأربعة أسباع المال، وهي بقدر سبعيها، وذلك بقدر ما عتق منها مرتين.
قوله: (ولو كان يملك مثل القيمة عتق أربعة أسباعها ولها أربعة
أي: لو كان المريض الذي أعتق وتزوج الجارية يملك معها قدر نصف قيمتها خاصة عتق منها ثلاثة أسباعها، واستحقت من مهر المثل بالنسبة، وذلك ثلاثة أسباعه.
وإنما كان ما انعتق منها قليلا، لأنها تستحق من مهرها بنسبة المنعتق، فإذا استحقت من المال ثلاثة أسباعه، كان المنعتق منها - وهو ثلاثة أسباعها - بقدر ثلث الباقي، فلم يسع الثلث زائدا على ذلك. ولا ريب في لزوم الدور، حيث أن قدر المنعتق منها لا يعلم إلا إذا علم قدر نصيبها من المهر، وبالعكس.
وطريق التخلص أن نقول: عتق منها شئ، ولها بمهرها نصف شئ، وللورثة شيئان مثلا ما انعتق منها، فالجارية ونصف قيمتها يعدل ثلاثة أشياء ونصفا، تبسط الجميع، تكون الأشياء سبعة، فالجارية ونصف القيمة ثلاثة.
فإن قسمت ثلاثة على سبعة، فالخارج ثلاثة أسباع، فالشئ ثلاثة أسباع الجارية. وإن نسبت إلى مجموع الأشياء كان سبعيها، فالشئ سبعا مجموع الجارية والمال، وذلك ثلاثة أسباعها فإن سبعي المال بقدر سبع الجارية، ولها بالمهر نصف ذلك - وهو ثلاثة أسباعه -، وللورثة أربعة أسباعها وأربعة أسباع المال، وهي بقدر سبعيها، وذلك بقدر ما عتق منها مرتين.
قوله: (ولو كان يملك مثل القيمة عتق أربعة أسباعها ولها أربعة