جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١١ - الصفحة ٨٢
التاسعة: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الستة إلا خمس ما يبقي من الثلث بعد النصيب، ولآخر بمثل نصيب آخر إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد ذلك كله، ولآخر بنصف سدس جميع المال. فلنسم الوصايا وصية، فيكون المال ستة أنصباء ووصية، فنأخذ ثلث ذلك وهو نصيبان وثلث وصية، وندفع منه إلى الموصى له الأول نصيبا، فيبقى من الثلث نصيب وثلث وصية.
____________________
وإنما كانت معادلة لثلثي المال، لأن مجموع الثلث موص به، ومعلوم أن الثلثين إذا كانا أربعة كان المجموع ستة، تضرب وفق مخرج الثمن معها فيها - وهو أربعة - يبلغ أربعة وعشرين، ثم تضرب وفق العشرة مع أربعة وعشرين - وهو خمسة - فيها يبلغ ما ذكر.
ووجه الاحتمال الأول: أنه قد أوصى للثاني بمثل نصيب البنت إلا عشر المال والباقي بعد إسقاط العشر من نصيب البنت ثمانية.
وتوضيح الوجه الثاني: أن الموصي حصر الوصايا في الثلث بقوله: (ولثالث بتمام الثلث)، والباقي بعد نصيب الموصى له الأول هو خمسة عشر، فيكون هو الموصى به إلا عشر المال، والباقي من خمسة عشر بعد استثناء عشر المال ثلاثة.
ويضعف بأن الموصى به ليس هو المستثنى منه، ليتعين انحصاره في خمسة عشر، فيكون المستثنى مخرجا منه، بل هو ما بقي من المستثنى منه بعد إخراج المستثنى فإنه المسند في الحقيقة، ومنه تظهر قوة الاحتمال الأول فهو الأصح.
قوله: (لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الستة إلا خمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب، ولآخر بمثل نصيب آخر إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد ذلك كله، ولآخر بنصف سدس جميع المال...).
المراد ب‍ (كله) من قوله: (بعد ذلك كله) هو الوصية الأولى، أعني: النصيب
(٨٢)
مفاتيح البحث: الوصية (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوصية المشتملة على الاستثناء: إذا أوصى بمثل نصيب وارث إلا جزءا " معينا " 7
2 لو ترك أبا " وابنين وبنتا " وأوصى لأجنبي بمثل نصيب الابن إلا ربع المال 13
3 لو أوصى له بمثل نصيب ابن - وله ثلاثة - إلا ربع المال 14
4 لو ترك أبويه وابنا " وثلاث بنات وأوصى له بمثل نصيب الأب إلا ثمن المال 18
5 لو وصت بمثل نصيب زوجها مع أب وابنين وثلاث بنات إلا سدس المال 19
6 لو خلف أبوين وزوجة، فأوصى بمثل الأب إلا خمس المال 20
7 لو أوصى له بمثل نصيب ابن إلا نصف سدس المال وخلف ابنين وزوجة وأبوين وبنتا " وخنثى. 21
8 لو أوصى له بمثل نصيب أحد ابنيه مع زوجة إلا ربع المال 23
9 لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا مثل ما ينقص نصيب أحدهم بالوصية 28
10 لو أوصى له بمثل نصيب أحد ولديه إلا ثلث ما يبقى بعد اخراج النصيب 29
11 لو قال: أعطوه مثل نصيب أحد هما إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية لا بعد النصيب 31
12 لو استثنى جزءا مقدرا " من جزء مقدر 35
13 لو خلف ابنين وأوصى لواحد بمثل نصيب أحدهما إلا سدس المال، ولآخر بمثل ما للاخر إلا ثمن المال 48
14 لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا سدس المال، ولآخر بمثل آخر إلا ثمن المال 52
15 لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال، وللثاني بمثل آخر إلا سدس المال ولثالث بمثل آخر إلا ثمن المال 54
16 لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين إلا ثمن المال وسدس ثمن المال 59
17 لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد اخراج نصيب أحدهم ولآخر بمثل أحدهم إلا ربع ما يبقى من الثلث 63
18 بيان الحالات التي يتحد المستثنى منه ويكثر الموصى له مختلفا 67
19 لو خلف ابنا " واحدا " وأوصى لواحد بمثل نصيبه إلا سدس المال ولآخر بمثل النصيب إلا ربع المال ولآخر بمثل النصيب إلا ثمن المال 70
20 لو أوصى له بنصيب أحد ابنيه إلا سدس المال، ولآخر بمثله إلا ثمن المال، ولآخر بمثله إلا نصف سدس المال 74
21 لو خلف ثلاثة بنين وثلاث بنات وأوصى لأجنبي بمثل أحد بنيه إلا عشر المال، ولآخر بمثل آخر إلا نصف سدس المال، ولآخر بمثل بنت إلا ثلث خمس المال، ولآخر بمثل ما لاحد بنيه واحدى بناته إلا سدس المال 77
22 لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها إلا ثمن المال، ولآخر بمثل نصيب بنتها إلا عشر المال، ولثالث بتمام الثلث 80
23 لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الستة إلا خمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب، ولآخر بمثل نصيب آخر إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد ذلك كله، ولآخر بنصف سدس جميع المال 82
24 لو خلف تسعة بنين وأوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد اخراج نصيب ابن واحد منه، ولآخر بثلث ما يبقى، ولآخر بربع ما يبقى 88
25 تصرفات المريض: بيان تصرفات المريض المؤجلة 93
26 بيان تصرفات المريض المعجلة 94
27 ما يجب توفره في مرض الموت 96
28 المرض الذي يتيقن الموت فيه 99
29 المرض الذي يتيقن الشفاء منه 100
30 المرض الذي لا يقين معه بالتلف ولا الشفاء 101
31 التبرعات: بيان حقيقة تبرع المريض 105
32 جواز اخراج المريض المأكول والملبوس والمشروب 106
33 احتساب ما يبيعه المريض بدون ثمن المثل من الثلث 107
34 احتساب الهبة والعتق والصدقة المندوبة من الثلث 109
35 احتساب الهبة من الثلث لو وهبها الشخص حال صحته واقبضها حال مرضه 110
36 احتساب الديون وأروش الجنايات ومهر المثل من أصل المال 111
37 ذكر ما يجب احتسابه من رأس المال 113
38 اشتراط الدخول في نكاح المريض 115
39 صحة تزويج المريضة نفسها 116
40 كراهية طلاق المريض زوجته 117
41 حكم الإرث في طلاق المريض 118
42 حكم الإرث في الخلع والمباراة 119
43 حكم الإرث فيما لو طلق الزوج أربعا " ونكح بعد العدة أربعا "، ودخل ثم مات 121
44 لو أعتق المريض أمته وتزوجها بمهر ودخل 123
45 لو آجر المريض نفسه أو دوابه أو عبيده بأقل من أجرة المثل 124
46 اخراج العطايا الكثيرة الأول فالأول من الثلث 125
47 بيان وجوه الشبه بين العطية المنجزة والوصية، ووجوه الافتراق 125
48 لو أعتق شقصا " من عبد ثم شقصا " من آخر 128
49 لو أعتق شقصين دفعة 129
50 لو ملك الرجل من يعتق عليه بغير عوض كالهبة 130
51 حكم المفلس لو قبل الوصية بمن ينعتق عليه 132
52 لو اشترى ابني عم بألف لا يملك سواها ثم أعتق أحدهما ووهبه الاخر، وخلفهما مع مولاه ولا وارث له سواه 133
53 لو ملك من يرثه ممن لا يعتق عليه كابن عمه، ثم مات 135
54 لو أعتق المستوعب أو وهبه، ثم مات المعتق أو الموهوب قبله 137
55 لو أعتق تبرعا " ثم أقر بدين 139
56 لزوم البيع لو باع المريض فحابى وأجاز الورثة 140
57 بيان بعض مصاديق البيع والمحاباة وطريقة استخراج ذلك 141
58 المسائل الدورية: إذا خرجت العطية المنجزة من الثلث حال الموت 151
59 لو أعتق عبده ولا شئ سواه فكسب مثل قيمته ثم مات السيد 152
60 لو أعتق عبده ولا شئ سواه فكسب مثلا قيمته ثم مات السيد 154
61 لو أعتق عبده ولا شئ سواه فكسب نصف قيمته ثم مات السيد 155
62 لو أعتق عبده ولا شئ سواه وقيمته مائة فكسب تسعة دنانير 157
63 لو استغرق دين المولى قيمة العبد وكسبه 159
64 لو أعتق عبدا " قيمته عشرون ثم آخر عشرة، فكسب كل مثل قيمته 160
65 لو أعتق ثلاثة أعبد قيمتهم سواء وعليه مساوي أحدهم وكسب أحدهم مثل قيمته 163
66 لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين في القيمة دفعة، فمات أحدهما 166
67 لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة، ثم ماتت وتركت خمسمائة وزوجا "، وأوصت لرجل بالثلث، ثم مات السيد وعليه خمسون 177
68 المحاباة: لو تزوج وأصدق عشرة مستوعبة، ومهر مثلها خمسة 180
69 المسألة السابقة بحالها وقد ترك الزوج خمسة 181
70 المسألة السابقة بحالها وكان للمرأة خمسة ولا شئ للزوج 182
71 المسألة السابقة بحالها وقد تركت الزوجة دينارين 182
72 لو خالعها في مرضها بأكثر من مهرها 183
73 لو تزوج المريض بمائة مستوعبة ومهر المثل عشرة ثم مرضت فاختلعت منه بمائة 184
74 لو باع عبدا " مستوعبا " قيمته ثلاثمائة بمائة 185
75 لو اشترى المريض عبدا " قيمته ثلاثمائة بمائة، ثم تقايلا ومات المشتري ولا شئ له سوى العبد 189
76 لو باع صحيحا " ما قيمته ثلاثون بعشرة والخيار له، فاختار اللزوم مريضا " 192
77 اعتبار إجازة المريض لوصية مورثه أو منجزاته في مرضه من الثلث 196
78 الهبة والعقر: لو وهب المريض عبده المستوعب وأقبضه وقيمته مائتان، ثم كسب مائة، ثم مات الواهب 197
79 لو وهب أخته مائة لا يملك سواها وأقبض، فماتت عنه وعن زوج 200
80 لو وهب مريض مريضا " مائة لا يملك سواها، ثم عاد المتهب فوهبها للأول ولا يملك غيرها 203
81 لو وهب جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون ومهر مثلها عشرة فوطأها المتهب ثم مات الواهب 205
82 لو تزوج على مائة مستوعبة ومهر المثل عشرون 209
83 لو وهبه جارية مستوعبة وقيمتها مائة وعقرها خمسون، فوطأها رجل بشبهة ثم مات 214
84 لو أعتق جارية قيمتها ثلث التركة، ثم تزوجها على ثلث آخر ودخل بها 220
85 الجنايات: لو وهبه عبدا " مستوعبا " فقتل العبد الواهب 231
86 لو أعتق عبدا " مستوعبا " قيمته مائة فقطع إصبع سيده خطأ 235
87 لو أعتق عبدين دفعة قيمة أحدهما مائة والاخر مائة وخمسون فجنى الأخس على النفيس جناية نقصته ثلث قيمته 239
88 لو جنى عبد على حر جناية وقيمته خمسمائة، فعفا عن موجبها، ثم سرت، ولا شئ له سوى موجبها 245
89 لو وهب عبدا " مستوعبا " قيمته مائة، فجنى على الموهوب بنصف قيمته 251
90 الوصية بالولاية: بيان متعلق هذه الوصية 257
91 عدم صحة الوصية بتزويج الأصاغر 258
92 عدم صحة الوصية في بناء البيعة والكنيسة وكتبة التوراة 260
93 بيان ألفاظ هذه الوصية 261
94 اجزاء الإشارة عوضا " عن الايجاب في الأخرس 262
95 اقتصار الموصى له على ما أذن فيه الموصي 263
96 بيان الموصي 264
97 جواز نظر الحاكم أو أحد المؤمنين في تركة المؤمن إذا لم يكن له وصي 266
98 عدم جواز نصب وصي على أولاده الكاملين، ولا على غيرهم 267
99 عدم جواز نصب وصي على ولده الصغير أو المجنون مع وجود الجد للأب 268
100 ليس للام أن توصي على أولادها 269
101 وجوب نظر الحاكم فيما لو أوصى بثلثه للفقراء ومات وله جد أطفاله 270
102 بيان الشروط التي يجب توفرها في الوصي، وما يتعلق بها: العقل 270
103 البلوغ 271
104 الاسلام 273
105 العدالة 274
106 الحرية 277
107 كفاية الوصي واهتداؤه إلى ما فوض إليه 279
108 أحكام الوصية بالولاية: الوصية بالولاية عقد جائز من الطرفين 282
109 عدم ضمان الوصي ما يتلف إلا بتعد 285
110 بيان ما يجوز للوصي أن يفعله 286
111 بيان ما لا يجوز للوصي أن يفعله 288
112 بيان اختلاف الوصي والصبي بعد بلوغه 289
113 لو أوصى الموصي لاثنين دفعة 290
114 لو أوصى الموصي لزيد ثم لعمرو 297
115 لو قال الموصي: أوصيت لزيد، فإن مات فقد أوصيت إلى عمرو 301
116 جواز بذل الجعل للوصي 301
117 لو قال الموصي: جعلت لك أن تضع ثلثي فيمن شئت أو حيث رأيت 303
118 بيان ما تثبت به الشهادة، ومالا تثبت 305
119 يتحقق رجوع الموصي بالوصية بأمور أربعة: صريح الرجوع، وبيان ألفاظ ذلك 312
120 ما يتضمن الرجوع، كالبيع والعتق والكتابة 313
121 مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية، كالعرض على البيع 316
122 الفعل المبطل للاسم وبيان مصاديق ذلك 319
123 خاتمة: وتشتمل على عدة مسائل: لو أوصى بعبد مستوعب لزيد، وبثلث ماله لعمرو ولم يقصد الرجوع، ومنع من التقديم، وأجاز الوارث 326
124 المسألة السابقة بحالها وقد قصد الرجوع 328
125 المسألة السابقة بحالها وقد خلف مع العبد المستوعب، مائتين 328(ش)
126 لو خلف عبدا " مستوعبا " قيمته مائة وأوصى به لواحد، ولآخر بثلثه، ولآخر بسدسه على جهة العول 334
127 المسألة السابقة بحالها وقد جعل العول بين المستوعب والآخرين دونهما 335
128 المسألة السابقة وكان مع العبدين مائتان 335
129 لو ترك ثلاثة قيمة كل واحد مائة، وأوصى بعتق أحدهم، ولآخر بثلث ماله على سبيل العول 338
130 جعل وصية مال اليتيم الغائب إلى قاضي بلده لا قاضي بلد المال مع عدم الوصي 339
131 لو مات صاحب الديون غريبا 339
132 للوصي أن يوكل في آحاد التصرفات التي لم تجر عادته أن يتولاها 340
133 لو أقام الأب وصيا " لأطفاله لم يكن للقاضي تغييره بعد موته 340
134 لو أوصى إلى فاسق بتفريق ثلثه 342
135 لو أوصى بالشقص الذي يستحق به الشفعة 344
136 لو دفع إليه مالا وقال: اصرف بعضه إلى زيد والباقي لك فمات قبل الدفع 344