____________________
وإنما كانت معادلة لثلثي المال، لأن مجموع الثلث موص به، ومعلوم أن الثلثين إذا كانا أربعة كان المجموع ستة، تضرب وفق مخرج الثمن معها فيها - وهو أربعة - يبلغ أربعة وعشرين، ثم تضرب وفق العشرة مع أربعة وعشرين - وهو خمسة - فيها يبلغ ما ذكر.
ووجه الاحتمال الأول: أنه قد أوصى للثاني بمثل نصيب البنت إلا عشر المال والباقي بعد إسقاط العشر من نصيب البنت ثمانية.
وتوضيح الوجه الثاني: أن الموصي حصر الوصايا في الثلث بقوله: (ولثالث بتمام الثلث)، والباقي بعد نصيب الموصى له الأول هو خمسة عشر، فيكون هو الموصى به إلا عشر المال، والباقي من خمسة عشر بعد استثناء عشر المال ثلاثة.
ويضعف بأن الموصى به ليس هو المستثنى منه، ليتعين انحصاره في خمسة عشر، فيكون المستثنى مخرجا منه، بل هو ما بقي من المستثنى منه بعد إخراج المستثنى فإنه المسند في الحقيقة، ومنه تظهر قوة الاحتمال الأول فهو الأصح.
قوله: (لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الستة إلا خمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب، ولآخر بمثل نصيب آخر إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد ذلك كله، ولآخر بنصف سدس جميع المال...).
المراد ب (كله) من قوله: (بعد ذلك كله) هو الوصية الأولى، أعني: النصيب
ووجه الاحتمال الأول: أنه قد أوصى للثاني بمثل نصيب البنت إلا عشر المال والباقي بعد إسقاط العشر من نصيب البنت ثمانية.
وتوضيح الوجه الثاني: أن الموصي حصر الوصايا في الثلث بقوله: (ولثالث بتمام الثلث)، والباقي بعد نصيب الموصى له الأول هو خمسة عشر، فيكون هو الموصى به إلا عشر المال، والباقي من خمسة عشر بعد استثناء عشر المال ثلاثة.
ويضعف بأن الموصى به ليس هو المستثنى منه، ليتعين انحصاره في خمسة عشر، فيكون المستثنى مخرجا منه، بل هو ما بقي من المستثنى منه بعد إخراج المستثنى فإنه المسند في الحقيقة، ومنه تظهر قوة الاحتمال الأول فهو الأصح.
قوله: (لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الستة إلا خمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب، ولآخر بمثل نصيب آخر إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد ذلك كله، ولآخر بنصف سدس جميع المال...).
المراد ب (كله) من قوله: (بعد ذلك كله) هو الوصية الأولى، أعني: النصيب