____________________
ولا يعرف قدر نصيبه إلا إذا عرف قدر ما صحت فيه محاباته إياها، ليعرف قدر تركتها، فالدور لازم.
ولا يخفى أيضا أنه لا فرق في هذه الصورة بين موته قبلها أو بالعكس، لأن نفوذ التبرع وعدمه منهما إنما يعلم بموتهما، والتقدم والتأخر لا دخل له في ذلك، ومن ثمة أطلق المصنف العبارة.
وأما طريق التخلص من الدور بأن يقال: للزوجة مهر المثل عشرة وشئ بالمحاباة والباقي للزوج، ثم يرجع إلى الزوج بالخلع مهر المثل وثلث شئ بالمحاباة - وذلك ثلث تركتها -، فيصير بأيدي ورثة الزوج مائة إلا ثلثي شئ، يعدل مثلي المحاباة التي من الزوج، وذلك شيئان.
فإذا جبرت كانت المائة معادلة لشيئين وثلثي شئ، فالشئ ثلاثة أثمان المائة، وهو سبعة وثلاثون ونصف، وهو ما صحت فيه المحاباة الأولى، وصحت الثانية في ثلثه، وبقي لورثة الزوجة ثلثاه، وذلك خمسة وعشرون هي مثلا المحاباة الثانية، وباقي المائة - وهو خمسة وسبعون - لورثة الزوج، وذلك مثلا المحاباة الأولى.
قوله: (وأما البيع فقد مضى حكمه، ونزيد فنقول: لو باع عبدا مستوعبا قيمته ثلاثمائة بمائة فأتلفها، فعلى ما اخترناه نحن فيما تقدم صح البيع في شئ من العبد بثلث شئ من الثمن، ويبطل في ثلاثمائة إلا شيئا وعلى الورثة دفع تمام المائة، لأن البائع أتلفها فصارت دينا وهو مائة إلا ثلث شئ، فيبقى للورثة مائتان إلا ثلثي شئ، يعدل مثلي ما جاز شئ
ولا يخفى أيضا أنه لا فرق في هذه الصورة بين موته قبلها أو بالعكس، لأن نفوذ التبرع وعدمه منهما إنما يعلم بموتهما، والتقدم والتأخر لا دخل له في ذلك، ومن ثمة أطلق المصنف العبارة.
وأما طريق التخلص من الدور بأن يقال: للزوجة مهر المثل عشرة وشئ بالمحاباة والباقي للزوج، ثم يرجع إلى الزوج بالخلع مهر المثل وثلث شئ بالمحاباة - وذلك ثلث تركتها -، فيصير بأيدي ورثة الزوج مائة إلا ثلثي شئ، يعدل مثلي المحاباة التي من الزوج، وذلك شيئان.
فإذا جبرت كانت المائة معادلة لشيئين وثلثي شئ، فالشئ ثلاثة أثمان المائة، وهو سبعة وثلاثون ونصف، وهو ما صحت فيه المحاباة الأولى، وصحت الثانية في ثلثه، وبقي لورثة الزوجة ثلثاه، وذلك خمسة وعشرون هي مثلا المحاباة الثانية، وباقي المائة - وهو خمسة وسبعون - لورثة الزوج، وذلك مثلا المحاباة الأولى.
قوله: (وأما البيع فقد مضى حكمه، ونزيد فنقول: لو باع عبدا مستوعبا قيمته ثلاثمائة بمائة فأتلفها، فعلى ما اخترناه نحن فيما تقدم صح البيع في شئ من العبد بثلث شئ من الثمن، ويبطل في ثلاثمائة إلا شيئا وعلى الورثة دفع تمام المائة، لأن البائع أتلفها فصارت دينا وهو مائة إلا ثلث شئ، فيبقى للورثة مائتان إلا ثلثي شئ، يعدل مثلي ما جاز شئ