ويكره للمريض أن يطلق، ويمضي لو فعل.
____________________
اشتراط الدخول، ونكاح المريض اختص بنص أخرجه (1)، ولأنه اكتساب بالنسبة إليها لإيجابه المهر والنفقة لها، بخلاف الرجل، لاقتضائه وجوب ذلك عليه.
ويحتمل ضعيفا اشتراطه بالدخول كما في المريض، للاشتراك في وصف المرض، وتحقق المزاحمة للورثة في الميراث فيهما معا، وضعف هذا أظهر من أن يحتاج إلى بيان.
قوله: (فإن كان بدون مهر المثل فالأقرب النفوذ).
وجه القرب تناول العمومات له مع انتفاء المعارض، ولأن البضع لا حق للورثة فيه وليس هو من جملة الأموال، بل ذلك محض فائدة للوارث، إذ هو مقابلة ما لا يستحقونه بما يدخل في ملكهم، فلا فرق فيه بين القليل والكثير في أنه لا دخل للوارث فيه.
ويحتمل ضعيفا كون المحاباة من الثلث، لأن ذلك بمنزلة الهبة، ولأن الوارث يستحق المهر، فيكون النقص عن مهر المثل تفويتا عليه، وليس بشئ.
قوله: (ويكره للمريض أن يطلق، ويمضي لو فعل).
يكره طلاق المريض كراهية شديدة، حتى أنه ورد في بعض الأخبار ما يقتضي المنع، وهو منزل على شدة الكراهية.
وربما علل بأنه يراد به حرمان الوارث من الإرث، فلذلك قوبل بنقض مقصوده، وكيف كان فلو طلق مع الشرائط وقع إجماعا.
ويحتمل ضعيفا اشتراطه بالدخول كما في المريض، للاشتراك في وصف المرض، وتحقق المزاحمة للورثة في الميراث فيهما معا، وضعف هذا أظهر من أن يحتاج إلى بيان.
قوله: (فإن كان بدون مهر المثل فالأقرب النفوذ).
وجه القرب تناول العمومات له مع انتفاء المعارض، ولأن البضع لا حق للورثة فيه وليس هو من جملة الأموال، بل ذلك محض فائدة للوارث، إذ هو مقابلة ما لا يستحقونه بما يدخل في ملكهم، فلا فرق فيه بين القليل والكثير في أنه لا دخل للوارث فيه.
ويحتمل ضعيفا كون المحاباة من الثلث، لأن ذلك بمنزلة الهبة، ولأن الوارث يستحق المهر، فيكون النقص عن مهر المثل تفويتا عليه، وليس بشئ.
قوله: (ويكره للمريض أن يطلق، ويمضي لو فعل).
يكره طلاق المريض كراهية شديدة، حتى أنه ورد في بعض الأخبار ما يقتضي المنع، وهو منزل على شدة الكراهية.
وربما علل بأنه يراد به حرمان الوارث من الإرث، فلذلك قوبل بنقض مقصوده، وكيف كان فلو طلق مع الشرائط وقع إجماعا.