____________________
على الثلث وعدمه، فيكون رجوعا عن الإشكال المذكور في المطلب الرابع، وقد بينا المختار هناك، ولا يخفى أنه لو كان في المبيع الموصى به محاباة كانت من الثلث.
قوله: (إن كانت العطايا معلقة بالموت مضت من الثلث، فإن اتسع لها، وإلا بدئ بالأول فالأول).
المراد بالأول المذكور أولا، ثم ما يليه، ثم ما يليه، وهكذا.
والظاهر عدم الفرق بين أن يكون في اللفظ ما يقتضي الترتيب وعدمه، لأن السابق قد حكم بصحته، فلا يحكم ببطلانه إلا إذا دل دليل على ذلك، لأن تقديمه دليل على شدة العناية به، ولرواية حمران عن الباقر عليه السلام المتضمنة لعتق من ابتدئ بالوصية بعقته، ثم من بعده، وهكذا. وهذا إذا لم يعلم بقرينة إرادة الرجوع عن السابق، وهو ظاهر.
قوله: (ولا فرق بين العتق وغيره).
وللشافعي قول بتقديم الوصية بالعتق على الوصية بغيره، لقوته، لتعلق حق الله وحق الآدمي به وثبوت السراية فيه، ولا أثر لذلك فيما نحن فيه.
قوله: (وإن كانت منجزة فكالوصية في خروجها من الثلث، أو إجازة الورثة، واعتبار خروجها من الثلث حال الموت، وأنه يزاحم بها الوصايا في الثلث، وأنها مع الاجتماع وقصور الثلث يبدأ بالأول منها فالأول).
قوله: (إن كانت العطايا معلقة بالموت مضت من الثلث، فإن اتسع لها، وإلا بدئ بالأول فالأول).
المراد بالأول المذكور أولا، ثم ما يليه، ثم ما يليه، وهكذا.
والظاهر عدم الفرق بين أن يكون في اللفظ ما يقتضي الترتيب وعدمه، لأن السابق قد حكم بصحته، فلا يحكم ببطلانه إلا إذا دل دليل على ذلك، لأن تقديمه دليل على شدة العناية به، ولرواية حمران عن الباقر عليه السلام المتضمنة لعتق من ابتدئ بالوصية بعقته، ثم من بعده، وهكذا. وهذا إذا لم يعلم بقرينة إرادة الرجوع عن السابق، وهو ظاهر.
قوله: (ولا فرق بين العتق وغيره).
وللشافعي قول بتقديم الوصية بالعتق على الوصية بغيره، لقوته، لتعلق حق الله وحق الآدمي به وثبوت السراية فيه، ولا أثر لذلك فيما نحن فيه.
قوله: (وإن كانت منجزة فكالوصية في خروجها من الثلث، أو إجازة الورثة، واعتبار خروجها من الثلث حال الموت، وأنه يزاحم بها الوصايا في الثلث، وأنها مع الاجتماع وقصور الثلث يبدأ بالأول منها فالأول).