____________________
ومعلوم أن معرفة قدر نصيبه منهما إنما يكون إذا عرف قدر ما صحت فيه الهبة الأولى، فإن الهبة الثانية إنما تصح في ثلثه، ونصيب الواهب الأول من الكسب هو الباقي بعد إسقاط ما يتبعه منه.
والتخلص أن نقول: صحت الهبة الأولى في شئ ويتبعه من الكسب نصف شئ وذلك شئ ونصف -، وصحت الهبة الثانية في ثلث ذلك كله، لأنه مجموع تركة الواهب الثاني - وذلك نصف شئ، فزده على ما بقي بيد ورثة الواهب الأول وهو ثلاثمائة إلا شيئا ونصفا يصير معهم ثلاثمائة إلا شيئا، وهو يعدل مثلي ما جاز بالهبة الأولى، وذلك شيئان.
فإذا جبرت وزدت على المعادل مثله صار ثلاثمائة يعدل ثلاثة أشياء، فالشئ مائة - وهو ما جاز بالهبة الأولى، وذلك نصف العبد -، ويتبعه من كسبه مثل نصفه - وهو خمسون -، ويبقى مع ورثة الواهب الأول نصف العبد ونصف الكسب - وذلك مائة وخمسون -، ورجع إليهم ثلث ما جاز بالهبة - وهو نصف العبد ونصف الكسب -.
وإنما كان نصف الكسب حاصلا بالهبة، لأنه تابع لهبة نصف العبد - وذلك خمسون -، فاجتمع لهم مائتان مثلا ما جاز بالهبة الأولى، وبقي مع ورثة الموهوب له - وهو الواهب الثاني - مثلا ما جازت فيه الهبة الثانية - أعني خمسين -، وذلك مائة.
قوله: (لو وهب أخته مائة لا يملك سواها وأقبض، فماتت عنه وعن زوج، فقد صحت الهبة في شئ والباقي للواهب، ورجع إليه بالميراث نصف الشئ الذي جازت الهبة فيه صار معه مائة إلا نصف شئ يعدل شيئين
والتخلص أن نقول: صحت الهبة الأولى في شئ ويتبعه من الكسب نصف شئ وذلك شئ ونصف -، وصحت الهبة الثانية في ثلث ذلك كله، لأنه مجموع تركة الواهب الثاني - وذلك نصف شئ، فزده على ما بقي بيد ورثة الواهب الأول وهو ثلاثمائة إلا شيئا ونصفا يصير معهم ثلاثمائة إلا شيئا، وهو يعدل مثلي ما جاز بالهبة الأولى، وذلك شيئان.
فإذا جبرت وزدت على المعادل مثله صار ثلاثمائة يعدل ثلاثة أشياء، فالشئ مائة - وهو ما جاز بالهبة الأولى، وذلك نصف العبد -، ويتبعه من كسبه مثل نصفه - وهو خمسون -، ويبقى مع ورثة الواهب الأول نصف العبد ونصف الكسب - وذلك مائة وخمسون -، ورجع إليهم ثلث ما جاز بالهبة - وهو نصف العبد ونصف الكسب -.
وإنما كان نصف الكسب حاصلا بالهبة، لأنه تابع لهبة نصف العبد - وذلك خمسون -، فاجتمع لهم مائتان مثلا ما جاز بالهبة الأولى، وبقي مع ورثة الموهوب له - وهو الواهب الثاني - مثلا ما جازت فيه الهبة الثانية - أعني خمسين -، وذلك مائة.
قوله: (لو وهب أخته مائة لا يملك سواها وأقبض، فماتت عنه وعن زوج، فقد صحت الهبة في شئ والباقي للواهب، ورجع إليه بالميراث نصف الشئ الذي جازت الهبة فيه صار معه مائة إلا نصف شئ يعدل شيئين