____________________
قوله: (ولو أعتق المستوعب أو وهبه ثم مات المعتق أو الموهوب قبله، احتمل البطلان في الجميع، والصحة فيه).
أي: لو أعتق عبدا مستوعبا لتركته أو وهبه لغيره ثم مات المعتق أو الموهوب قبله - أي: قبل المريض المعتق أو الواهب - فهناك احتمالان:
أحدهما: بطلان العتق أو الهبة في جميع العبد، ووجهه: أن تصرفات المريض المنجزة إنما تنفذ من الثلث كما تقدم، فشرط نفوذها أن يحصل للوارث ضعف ما نفذ فيه التصرف والشرط منتف هنا، إذ الفرض أن لا تركة غير المعتق أو الموهوب، فيكون العتق والهبة باطلين.
ويرد عليه أنه يحتمل أن يكون موضع الاشتراط ما لولا التصرف لكان المتصرف فيه مستحقا للوارث بالإرث دون ما سواه، إذ لا ضرر عليهم في التصرف به ولا حق لهم فيه، لامتناع تملكهم قبل الموت، وامتناع كون التالف موروثا.
ويؤيد هذا الوجه الأصل، فإن الأصل عدم الحجر إلا في موضع الدليل، ولأن تعلق حق الوارث بمال المريض، والحجر عليه فيه إنما هو لتبقى التركة موفر عليه، وذلك منتف في التالف قبل الموت فينتفي الحجر فيه.
الثاني: الصحة في الجميع، ووجهه: أن هذا التصرف لا يعد تبرعا، إذ بموت العبد قبل التصرف تبين أن الإرث لا يجري فيه، وجريان الإرث قيد في التبرع كما سبق.
ولأنه لو تعلق به حق الوارث لوجب أن يعتبر رده وإجازته، والتالي باطل، لعدم اعتبارهما بعد موت العتيق، وكذا تلف العين مطلقا قطعا.
فإن قيل: لو أجاز الوارث قبل موت العتيق، وقلنا باعتبار الإجازة قبل الموت، لا يرث هنا قطعا بحيث يموت حرا.
قلنا: لا نسلم تأثيرها هنا، والحكم بها حينئذ ظاهرا مراعى ببقائه إلى حين
أي: لو أعتق عبدا مستوعبا لتركته أو وهبه لغيره ثم مات المعتق أو الموهوب قبله - أي: قبل المريض المعتق أو الواهب - فهناك احتمالان:
أحدهما: بطلان العتق أو الهبة في جميع العبد، ووجهه: أن تصرفات المريض المنجزة إنما تنفذ من الثلث كما تقدم، فشرط نفوذها أن يحصل للوارث ضعف ما نفذ فيه التصرف والشرط منتف هنا، إذ الفرض أن لا تركة غير المعتق أو الموهوب، فيكون العتق والهبة باطلين.
ويرد عليه أنه يحتمل أن يكون موضع الاشتراط ما لولا التصرف لكان المتصرف فيه مستحقا للوارث بالإرث دون ما سواه، إذ لا ضرر عليهم في التصرف به ولا حق لهم فيه، لامتناع تملكهم قبل الموت، وامتناع كون التالف موروثا.
ويؤيد هذا الوجه الأصل، فإن الأصل عدم الحجر إلا في موضع الدليل، ولأن تعلق حق الوارث بمال المريض، والحجر عليه فيه إنما هو لتبقى التركة موفر عليه، وذلك منتف في التالف قبل الموت فينتفي الحجر فيه.
الثاني: الصحة في الجميع، ووجهه: أن هذا التصرف لا يعد تبرعا، إذ بموت العبد قبل التصرف تبين أن الإرث لا يجري فيه، وجريان الإرث قيد في التبرع كما سبق.
ولأنه لو تعلق به حق الوارث لوجب أن يعتبر رده وإجازته، والتالي باطل، لعدم اعتبارهما بعد موت العتيق، وكذا تلف العين مطلقا قطعا.
فإن قيل: لو أجاز الوارث قبل موت العتيق، وقلنا باعتبار الإجازة قبل الموت، لا يرث هنا قطعا بحيث يموت حرا.
قلنا: لا نسلم تأثيرها هنا، والحكم بها حينئذ ظاهرا مراعى ببقائه إلى حين