وأما الخلع فلو خالعها في مرضها بأكثر من مهرها فالزيادة محاباة
____________________
ونصف شئ، صار له ثمانية ونصف إلا نصف شئ، أجبر وقابل يخرج الشئ ثلاثة وخمسين، فصار لورثته ستة وأربعة أخماس، ولورثتها خمسة وخمس).
أي: في الفرض المذكور لو تركت الزوجة دينارين، ولم يترك الزوج شيئا فالدور بحاله.
والتخلص بأن تقول: صحت المحاباة في شئ، فبقي بيد ورثة الزوج خمسة إلا شيئا، ورجع إليهم بإرث الزوج منها نصف ما تركت - وهو ثلاثة ونصف ونصف شئ -، فيصير مع الورثة ثمانية ونصف إلا نصف شئ.
فإذا جبرت كان ثمانية ونصف معادلة لشيئين ونصف، فإذا بسطت كلا منهما من جنس الكسر كان سبعة عشر معادلة لخمسة، فإذا قسمتها خرج ثلاثة وخمسان، فالشئ ثلاثة وخمسا دينار، وهو ما صحت فيه المحاباة.
إذا أضفته إلى مهرها وما خلفته كان المجموع عشرة وخمسين، للزوج نصفه خمسة وخمس، مضافا إلى ما بقي من الخمسة بعد المحاباة، وذلك واحد وثلاثة أخماس، فالمجموع ستة وأربعة أخماس، وذلك بقدر ما صحت فيه المحاباة مرتين، ولورثتها خمسة وخمس، وذلك ظاهر.
واعلم أن مراد المصنف بالمقابلة في هذه المسألة ونظائرها من المسائل هو الزيادة على المعادل الآخر بمثل ما جبرت به جانب الاستثناء، وإن كان المتعارف من معنى المقابلة وهو طرح المشترك، كما تقدم بيانه.
قوله: (فلو خالعها في مرضها بأكثر من مهرها، فالزيادة محاباة تمضي
أي: في الفرض المذكور لو تركت الزوجة دينارين، ولم يترك الزوج شيئا فالدور بحاله.
والتخلص بأن تقول: صحت المحاباة في شئ، فبقي بيد ورثة الزوج خمسة إلا شيئا، ورجع إليهم بإرث الزوج منها نصف ما تركت - وهو ثلاثة ونصف ونصف شئ -، فيصير مع الورثة ثمانية ونصف إلا نصف شئ.
فإذا جبرت كان ثمانية ونصف معادلة لشيئين ونصف، فإذا بسطت كلا منهما من جنس الكسر كان سبعة عشر معادلة لخمسة، فإذا قسمتها خرج ثلاثة وخمسان، فالشئ ثلاثة وخمسا دينار، وهو ما صحت فيه المحاباة.
إذا أضفته إلى مهرها وما خلفته كان المجموع عشرة وخمسين، للزوج نصفه خمسة وخمس، مضافا إلى ما بقي من الخمسة بعد المحاباة، وذلك واحد وثلاثة أخماس، فالمجموع ستة وأربعة أخماس، وذلك بقدر ما صحت فيه المحاباة مرتين، ولورثتها خمسة وخمس، وذلك ظاهر.
واعلم أن مراد المصنف بالمقابلة في هذه المسألة ونظائرها من المسائل هو الزيادة على المعادل الآخر بمثل ما جبرت به جانب الاستثناء، وإن كان المتعارف من معنى المقابلة وهو طرح المشترك، كما تقدم بيانه.
قوله: (فلو خالعها في مرضها بأكثر من مهرها، فالزيادة محاباة تمضي