فنقول: صحت الهبة في شئ من الجارية وتبعها من العقر مثل نصفه، وللورثة شيئان مثلا الهبة فيصير ثلاثة أشياء ونصفا، فأقسم عليها قيمة الجارية والعقر وهو مائة وخمسون، يخرج من القسمة اثنان وأربعون وستة أسباع وهو ثلاثة أسباعها، وفيه صحت الهبة من الجارية، ويتبعه من العقر أحد وعشرون وثلاثة أسباع للمتهب، ويبقى للورثة أربعة أسباعها وهو
____________________
أحدا وثلاثين وربعا، فمعادل الشئ من الدراهم هو ذلك - وهو ثلاثة أثمان ثلاثة وثمانين وثلث -، فظهر أن ذلك معادل الشئ الواحد بالقسمة والنسبة معا.
وقوله: (ويحصل بيد ورثة الزوج ثمانية وأربعون وثلاثة أرباع بنقص الصداق)، وفي بعض النسخ: (ينقص الصداق)، وكل منهما صحيح، لكن النسخة الأولى أوفق لقوله: (وثلاثة عشر وثلاثة أرباع بالميراث).
ومعنى: (بنقص الصداق) إما بضميمة نقص الصداق حيث بطل بعضه ورجع إلى الزوج، وإما بسبب حصول نقص الصداق ببطلان البعض المقتضي لعوده إلى الزوج، والحاصل أن الباء إما للسببية أو بمعنى مع.
قوله: (لو وهبه جارية مستوعبة وقيمتها مائة وعقرها خمسون، فوطأها رجل بشبهة ثم مات، فالعقر من جملة الكسب، فنقول: صحت الهبة في شئ من الجارية وتبعها من العقر مثل نصفه، وللورثة شيئان مثلا الهبة، فيصير ثلاث أشياء ونصفا، فاقسم عليها قيمة الجارية والعقر وهو مائه وخمسون، يخرج من القسمة اثنان وأربعون وستة أسباع وهو ثلاثة أسباعها، وفيه صحت الهبة من الجارية، ويتبعه من العقر أحد وعشرون وثلاثة أسباع للمتهب، ويبقى للورثة أربعة أسباعها - وهو سبعة وخمسون وسبع -، ومن
وقوله: (ويحصل بيد ورثة الزوج ثمانية وأربعون وثلاثة أرباع بنقص الصداق)، وفي بعض النسخ: (ينقص الصداق)، وكل منهما صحيح، لكن النسخة الأولى أوفق لقوله: (وثلاثة عشر وثلاثة أرباع بالميراث).
ومعنى: (بنقص الصداق) إما بضميمة نقص الصداق حيث بطل بعضه ورجع إلى الزوج، وإما بسبب حصول نقص الصداق ببطلان البعض المقتضي لعوده إلى الزوج، والحاصل أن الباء إما للسببية أو بمعنى مع.
قوله: (لو وهبه جارية مستوعبة وقيمتها مائة وعقرها خمسون، فوطأها رجل بشبهة ثم مات، فالعقر من جملة الكسب، فنقول: صحت الهبة في شئ من الجارية وتبعها من العقر مثل نصفه، وللورثة شيئان مثلا الهبة، فيصير ثلاث أشياء ونصفا، فاقسم عليها قيمة الجارية والعقر وهو مائه وخمسون، يخرج من القسمة اثنان وأربعون وستة أسباع وهو ثلاثة أسباعها، وفيه صحت الهبة من الجارية، ويتبعه من العقر أحد وعشرون وثلاثة أسباع للمتهب، ويبقى للورثة أربعة أسباعها - وهو سبعة وخمسون وسبع -، ومن