جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١١ - الصفحة ٢٣٣
ولو كانت قيمته ثلاثة أخماس الدية فاختار فداءه بالدية فقد صحت الهبة في شئ ويفديه بشئ وثلثين، فصار مع الورثة عبد وثلثا شئ يعدل شيئين، فالشئ ثلاثة أرباع، فتصح الهبة في ثلاثة أرباع العبد، ويرجع إلى الواهب ربعه مائة وخمسون وثلاثة أرباع الدية سبعمائة وخمسون، صار
____________________
قوله: (وإن اختار الفداء لزم الدور)، لأنا لا نعرف قدر ما يفدى حتى نعرف قدر ما صحت فيه الهبة، ولا نعرف قدر ما صحت فيه الهبة حتى نعرف قدر التركة، ولا نعرفه حتى نعرف قدر ما يحصل بالفداء.
وإن كان لوحظ أن كون القيمة بقدر الدية يقتضي أن الواصل إلى الورثة قدر تمام قيمة العبد، فتصح الهبة في قدر نصف القيمة - وذلك نصفه - فيجب أن يكون هو الذي يفدى، إلا أن ذلك لا يخرج الفرض عن كونه دوريا.
إذا عرفت ذلك، فنقول للتخلص: صحت الهبة في شئ، ويدفع إليهم باقي العبد - وهو عبد إلا شيئا -، وقيمة ما صحت فيه الهبة. فإن شئت قلت: وهو شئ، لأن القيمة بقدر الدية، فيكون عبدا إلا شيئا، وشئ يعدل شيئين مثلي ما صحت فيه الهبة، فيكون العبد معادلا لشيئين.
وإن شئت قلت: باقي العبد وقيمة ما صحت فيه الهبة معادل لشيئين، وقد صحت الهبة في شئ من العبد، فيكون العبد وقيمة ما صحت فيه الهبة معادلا لثلاثة أشياء.
ولا ريب أن قيمة ما صحت فيه الهبة شئ إذ هي بقدره، والدية بقدر القيمة، فإذا أسقطته بمثله بقي العبد معادلا لشيئين، فالشئ نصفه.
قوله: (ولو كانت قيمته ثلاثة أخماس الدية، فاختار فداءه بالدية، فقد صحت الهبة في شئ، ويفديه بشئ وثلثين، فصار مع الورثة عبد وثلثا شئ يعدل شيئين، فالشئ ثلاثة أرباع، فتصح الهبة في ثلاثة أرباع العبد، ورجع إلى الواهب ربعه - مائة وخمسون - وثلاثة أرباع الدية - سبعمائة وخمسون -
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست