أجبر وقال يخرج الشئ سبعة وثلاثون ونصفا، رجع إلى الواهب ثلثها اثني عشر ونصف، وبقي للموهوب خمسة وعشرون.
____________________
قوله: (لو وهب مريض مريضا مائة لا يملك سواها، ثم عاد المتهب فوهبها للأول ولا يملك غيرها، فقد صحت الهبة في شئ، ثم الثانية في ثلثه، بقي للموهوب الأول ثلثا شئ، وللواهب مائة إلا ثلثي شئ يعدل شيئين، أجبر وقابل يخرج الشئ سبعة وثلاثين ونصفا، رجع إلى الواهب ثلثها اثنا عشر ونصف، وبقي للموهوب خمسة وعشرون).
لما كانت معرفة قدر ما نفذت فيه الهبة الأولى إنما يكون إذا عرف قدر ما نفذت فيه الثانية، لأن الحاصل بها محسوب من التركة، ولا يعرف إلا إذا عرف الأول كانت المسألة دورية.
وطريق التخلص أن يقال: صحت الهبة في شئ فبقي للواهب مائة إلا شيئا، ورجع إليه بالهبة الثانية ثلث شئ، فبقي في يد الموهوب الأول ثلثا شئ وصار للواهب مائة إلا ثلثي شئ، يعدل مثلي ما جاز بالهبة الأولى، وذلك شيئان.
فإذا جبرت صار مائة تعدل شيئين وثلثي شئ، إذا بسطتها كانت ثمانية، فإذا قسمت المائة عليها خرج اثنا عشر ونصف، فالشئ سبعة وثلاثون ونصف -، وهو ما جاز بالهبة الأولى -، وقد رجع إلى الواهب ثلثه وهو اثنا عشر ونصف -، وبقي للموهوب خمسة وعشرون، وكمل للواهب خمسة وسبعون هي مثلا ما جاز بالهبة الأولى.
لما كانت معرفة قدر ما نفذت فيه الهبة الأولى إنما يكون إذا عرف قدر ما نفذت فيه الثانية، لأن الحاصل بها محسوب من التركة، ولا يعرف إلا إذا عرف الأول كانت المسألة دورية.
وطريق التخلص أن يقال: صحت الهبة في شئ فبقي للواهب مائة إلا شيئا، ورجع إليه بالهبة الثانية ثلث شئ، فبقي في يد الموهوب الأول ثلثا شئ وصار للواهب مائة إلا ثلثي شئ، يعدل مثلي ما جاز بالهبة الأولى، وذلك شيئان.
فإذا جبرت صار مائة تعدل شيئين وثلثي شئ، إذا بسطتها كانت ثمانية، فإذا قسمت المائة عليها خرج اثنا عشر ونصف، فالشئ سبعة وثلاثون ونصف -، وهو ما جاز بالهبة الأولى -، وقد رجع إلى الواهب ثلثه وهو اثنا عشر ونصف -، وبقي للموهوب خمسة وعشرون، وكمل للواهب خمسة وسبعون هي مثلا ما جاز بالهبة الأولى.