____________________
قوله: (الصيغة، وهو قوله: وصيت إليك: أو فوضت إليك أمور أولادي، أو نصبتك وصيا لهم، أو في حفظ مالي، أو فيما له فعله. ولا بد فيه من القبول في حياة الموصي أو بعد موته).
لا تنحصر الصيغة في الأمور التي ذكرها، فلو قال: أقمتك مقامي في كذا صح، وكذا ما أدى معناه. ولو قال: وليتك كذا بعد موتي، أو جعلتك وليا بعد الموت صح على أقوى الوجهين، وهو مقرب التذكرة. وقول المصنف: (أو فيما له فعله) انتقال من التكلم إلى الغيبة من دون اقتضاء المقام له.
وكما يصح الإطلاق في الوصية، كذا يصح التأقيت، مثل: أنت وصيي إلى سنة، أو إلى أن يبلغ ابني فلان. أو أن يوصي إلى زوجته أن تتزوج.
والقبول شرط عندنا، وهو مستفاد من قول المصنف: (ولا بد...)، خلافا لبعض العامة (1). ولا يشترط القبول نطقا، فلو فعل مقتضى الوصية كان قبولا. وكذا لا يشترط وقوعه في حياة الموصي، بل لو وقع في حياته لم يعتد به عند بعض العامة (2) ومختار المصنف الاعتداد به - وهو الظاهر - كما لو وكله في عمل يتأخر وقته، فقبل في الحال فإنه يصح ويمتثل في المستقبل.
قال المصنف في التذكرة: والرد في حياة الموصي على هذين الوجهين (3)، فعلى الأول لو رد قبل موته جاز، ولو رد بعد الموت بطلت الوصية.
لا تنحصر الصيغة في الأمور التي ذكرها، فلو قال: أقمتك مقامي في كذا صح، وكذا ما أدى معناه. ولو قال: وليتك كذا بعد موتي، أو جعلتك وليا بعد الموت صح على أقوى الوجهين، وهو مقرب التذكرة. وقول المصنف: (أو فيما له فعله) انتقال من التكلم إلى الغيبة من دون اقتضاء المقام له.
وكما يصح الإطلاق في الوصية، كذا يصح التأقيت، مثل: أنت وصيي إلى سنة، أو إلى أن يبلغ ابني فلان. أو أن يوصي إلى زوجته أن تتزوج.
والقبول شرط عندنا، وهو مستفاد من قول المصنف: (ولا بد...)، خلافا لبعض العامة (1). ولا يشترط القبول نطقا، فلو فعل مقتضى الوصية كان قبولا. وكذا لا يشترط وقوعه في حياة الموصي، بل لو وقع في حياته لم يعتد به عند بعض العامة (2) ومختار المصنف الاعتداد به - وهو الظاهر - كما لو وكله في عمل يتأخر وقته، فقبل في الحال فإنه يصح ويمتثل في المستقبل.
قال المصنف في التذكرة: والرد في حياة الموصي على هذين الوجهين (3)، فعلى الأول لو رد قبل موته جاز، ولو رد بعد الموت بطلت الوصية.