الأولى: لو خلف ابنين وأوصى لواحد بمثل نصيب أحدهما إلا سدس المال، ولآخر بمثل ما للآخر إلا ثمن المال، فأصل الفريضة سهمان وتضيف إليهما للوصيتين آخرين.
ثم تضربها في ستة، ثم تضرب المجتمع في ثمانية فتكون مائة واثنين وتسعين، ثم تأخذ سدسه وثمنه جملة، تعطي كل ابن نصفها وهو ثمانية وعشرون، يبقي مائة وستة وثلاثون تقسم أرباعا لكل ابن أربعة وثلاثون.
____________________
يدخل بعضها تحت بعض، فإن دخل بعضها تحت بعض من غير كسر - مثل أن يكون المستثنى من وصية أحد الشخصين الموصى لهما ثمنا ومن وصية الآخر سدسا - اكتفيت بضرب الفريضة في ذلك المخرج، ولا تحتاج إلى أن تضرب في جميع المخارج، فجزاء الشرط في العبارة محذوف يدل عليه سياق الكلام، وقوله: (وغاية ما ينكسر...).
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله: (فإن مخرج الثمن يدخل فيه مخرج السدس) جار على خلاف المتعارف، لأن المتعارف أن المتداخلين هما العددان اللذان إذا طرح أقلهما من الأكثر مرارا أفناه، ولا كذلك مخرج الثمن بالنسبة إلى مخرج السدس، وكذا العكس.
وكأنه يريد هنا معنى آخر، وهو أن ضرب أصل الفريضة للورثة والموصى لهم في مخرج السدس يغني عن ضربها في مخرج الثمن، لأن الحاصل له ثمن صحيح كما أن له سدسا صحيحا، فكنى عن حصول المطلوب من ضربه بضرب المخرج الآخر، لدخوله فيه. وأرشد إلى هذا المعنى بقوله: (من غير كسر)، فإنه لا معنى لهذا القيد إلا إذا أريد بالدخول ما ذكرناه.
لكن على هذا كان الأولى أن يقول: فإن مخرج الثمن يدخل في مخرج السدس، كما فعل في التذكرة، لأن الذي يغني ضربه في أصل الفريضة منهما هو
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله: (فإن مخرج الثمن يدخل فيه مخرج السدس) جار على خلاف المتعارف، لأن المتعارف أن المتداخلين هما العددان اللذان إذا طرح أقلهما من الأكثر مرارا أفناه، ولا كذلك مخرج الثمن بالنسبة إلى مخرج السدس، وكذا العكس.
وكأنه يريد هنا معنى آخر، وهو أن ضرب أصل الفريضة للورثة والموصى لهم في مخرج السدس يغني عن ضربها في مخرج الثمن، لأن الحاصل له ثمن صحيح كما أن له سدسا صحيحا، فكنى عن حصول المطلوب من ضربه بضرب المخرج الآخر، لدخوله فيه. وأرشد إلى هذا المعنى بقوله: (من غير كسر)، فإنه لا معنى لهذا القيد إلا إذا أريد بالدخول ما ذكرناه.
لكن على هذا كان الأولى أن يقول: فإن مخرج الثمن يدخل في مخرج السدس، كما فعل في التذكرة، لأن الذي يغني ضربه في أصل الفريضة منهما هو