فإذا جبرت وقابلت صار معك أربعة أشياء تعدل مائة وخمسين،
____________________
لو وطأ الواهب الجارية في الصورة المذكورة، كان قدر نصيبه من العقر ساقطا عنه، إذ لا يجب عليه العقر لو وطأ مملوكته، ويجب عليه للمتهب من العقر بقدر ما صحت فيه الهبة.
والدور لازم، لأن معرفة قدر ما صحت فيه الهبة، إنما يكون إذا عرف قدر ما يبقى من التركة بعد إخراج ما يلزمه من العقر، لأن ذلك كالأرش يخرج من الأصل، وتكون الهبة من ثلث الباقي، ولا يعرف ذلك إلا إذا عرف قدر النافذ من الهبة.
والتخلص بما ذكره ومال له إلا أن قيمة الرقبة تقسم على سبعة - هي مبسوط ثلاثة أشياء ونصف -، فيخرج بالقسمة أربعة عشر وسبعان، فالشئ ثمانية وعشرون وأربعة أسباع، وهو ما صحت فيه الهبة.
وإن شئت نسبت الشئ إلى السبعة - وهو اثنان منها -، فيكون سبعيها، فمعادله من المائة سبعاها، وذلك ما ذكر.
قوله: (ولو وطأها جميعا جازت الهبة في شئ وبطلت في مائة إلا شيئا، وعلى الواهب عقر ما جازت فيه الهبة - وهو نصف شئ -، وعلى الموهوب له عقر ما بطلت فيه الهبة - وهو خمسون إلا نصف شئ، فيصير مع الواهب مائة وخمسون إلا شيئين، وهي تعدل مثلي ما صح فيه الهبة، وذلك شيئان.
فإذا جبرت وقابلت صار معك أربعة أشياء تعدل مائة وخمسين،
والدور لازم، لأن معرفة قدر ما صحت فيه الهبة، إنما يكون إذا عرف قدر ما يبقى من التركة بعد إخراج ما يلزمه من العقر، لأن ذلك كالأرش يخرج من الأصل، وتكون الهبة من ثلث الباقي، ولا يعرف ذلك إلا إذا عرف قدر النافذ من الهبة.
والتخلص بما ذكره ومال له إلا أن قيمة الرقبة تقسم على سبعة - هي مبسوط ثلاثة أشياء ونصف -، فيخرج بالقسمة أربعة عشر وسبعان، فالشئ ثمانية وعشرون وأربعة أسباع، وهو ما صحت فيه الهبة.
وإن شئت نسبت الشئ إلى السبعة - وهو اثنان منها -، فيكون سبعيها، فمعادله من المائة سبعاها، وذلك ما ذكر.
قوله: (ولو وطأها جميعا جازت الهبة في شئ وبطلت في مائة إلا شيئا، وعلى الواهب عقر ما جازت فيه الهبة - وهو نصف شئ -، وعلى الموهوب له عقر ما بطلت فيه الهبة - وهو خمسون إلا نصف شئ، فيصير مع الواهب مائة وخمسون إلا شيئين، وهي تعدل مثلي ما صح فيه الهبة، وذلك شيئان.
فإذا جبرت وقابلت صار معك أربعة أشياء تعدل مائة وخمسين،