____________________
وقال ابن إدريس: إنه يأخذ إذا لم يكن بينة، بحيث يتمكن من إقامتها وإثبات حقه ظاهرا (١)، واعترض كلام الشيخ (٢).
وظاهر كلام المصنف في المختلف موافقة ابن إدريس (٣). واختار هنا جواز الاستيفاء وإن كان له حجة يتمكن من الإثبات بها ظاهرا. وكذا في التحرير (٤)، وهو الأصح، لأن الغرض أنه وصي في قضاء الديون فيقوم مقام الموصي في ذلك.
ويكفي علمه بالدين، لأن الوصية منوطة بقضاء الدين الثابت في نفس الأمر، ولا فرق في ذلك بين دينه ودين غيره. ولأنه بقضاء الدين محسن: ﴿وما على المحسنين من سبيل﴾ (5).
والفرق بين دين الوصي ودين غيره إذا أراد الغير الاستقلال بأخذه: أن تعيين المال للدين إلى المديون أو من يقوم مقامه، لأنه مخير في جهات القضاء. والغير ليس له ولاية التعيين، فلذلك يقيد جواز أخذه بما إذا عجز عن إثباته ظاهرا، بخلاف الوصي.
قوله: (وأن يشتري لنفسه من نفسه، وأن يبيع على الطفل من ماله فيكون موجبا قابلا بشرط البيع بثمن المثل).
أي: وللوصي أن يشتري مال الطفل لنفسه من نفسه حيث تقتضي المصلحة بيعه، وكذا له أن يبيع من ماله على الطفل ما تقتضي المصلحة شراءه، فيكون في الموضعين موجبا قابلا.
وظاهر كلام المصنف في المختلف موافقة ابن إدريس (٣). واختار هنا جواز الاستيفاء وإن كان له حجة يتمكن من الإثبات بها ظاهرا. وكذا في التحرير (٤)، وهو الأصح، لأن الغرض أنه وصي في قضاء الديون فيقوم مقام الموصي في ذلك.
ويكفي علمه بالدين، لأن الوصية منوطة بقضاء الدين الثابت في نفس الأمر، ولا فرق في ذلك بين دينه ودين غيره. ولأنه بقضاء الدين محسن: ﴿وما على المحسنين من سبيل﴾ (5).
والفرق بين دين الوصي ودين غيره إذا أراد الغير الاستقلال بأخذه: أن تعيين المال للدين إلى المديون أو من يقوم مقامه، لأنه مخير في جهات القضاء. والغير ليس له ولاية التعيين، فلذلك يقيد جواز أخذه بما إذا عجز عن إثباته ظاهرا، بخلاف الوصي.
قوله: (وأن يشتري لنفسه من نفسه، وأن يبيع على الطفل من ماله فيكون موجبا قابلا بشرط البيع بثمن المثل).
أي: وللوصي أن يشتري مال الطفل لنفسه من نفسه حيث تقتضي المصلحة بيعه، وكذا له أن يبيع من ماله على الطفل ما تقتضي المصلحة شراءه، فيكون في الموضعين موجبا قابلا.