____________________
تخرج من الثلث إن أسقطت مهرها، وإن لم تسقط عتق ستة أسباعها، ولها ستة أسباع مهرها، ويبطل عتق سبعها ونكاحها).
أي: إن كان المنعتق المذكور يملك مثلي قيمة الجارية المذكورة عتقت كلها، وصح نكاحها بشرط أن يسقط مهرها، لأنها إذا أسقطت مهرها وسع الثلث قيمتها، إذ لا دين حينئذ فعتقت، وحينئذ فيصح النكاح.
وإن لم يسقطه عتق ستة أسباعها، ولها ستة أسباع المثل، ويبطل عتق سبعها ونكاحها، ويحصل للورثة سبعها وقيمة وأربعة أسباع الأخرى، وذلك مثلا ما عتق منها.
وطريقة معرفة ذلك - حيث أن الدور لازم - أن يقال: عتق منها شئ ولها من مهر المثل نصفه، وللورثة شيئان، وبعد البسط هي سبعة معادلة للجارية وقيمتها.
فإن قسمت الثلاثة على السبعة الأشياء خرج ثلاثة أسباع هي نصف الشئ، فالشئ ستة أسباع الجارية. وإن نسبت الشئ إلى السبعة فهو سبعاها، فالمنعتق منها سبعا مجموع التركة - وذلك ستة أسباعها -، ولها من مهر المثل ستة أسباعه هي ثلاثة أسباع قيمتها، فيبقى سبعها وأربعة أسباع قيمة، وقيمة كاملة، وذلك مثلا ما عتق منها.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المهر في قوله: (إن أسقطت مهرها) يحتمل أن يراد به المسمى. ويحتمل أن يراد به استحقاقها من مهر المثل، فإن أريد الأول فلا بد من تقييده بكون الإبراء قبل الحكم بفساده، وذلك قبل الموت، لأن النكاح محكوم بصحته ظاهرا ما دام حيا، فإذا مات ولم يخلف ما يسع قيمة الجارية والمهر المسمى تبين بطلان النكاح، وبذلك صرح المصنف في التحرير (1).
وإن أريد الثاني فلا بد من تقييده بكون المسمى قد بطل، لأنه مع ثبوت
أي: إن كان المنعتق المذكور يملك مثلي قيمة الجارية المذكورة عتقت كلها، وصح نكاحها بشرط أن يسقط مهرها، لأنها إذا أسقطت مهرها وسع الثلث قيمتها، إذ لا دين حينئذ فعتقت، وحينئذ فيصح النكاح.
وإن لم يسقطه عتق ستة أسباعها، ولها ستة أسباع المثل، ويبطل عتق سبعها ونكاحها، ويحصل للورثة سبعها وقيمة وأربعة أسباع الأخرى، وذلك مثلا ما عتق منها.
وطريقة معرفة ذلك - حيث أن الدور لازم - أن يقال: عتق منها شئ ولها من مهر المثل نصفه، وللورثة شيئان، وبعد البسط هي سبعة معادلة للجارية وقيمتها.
فإن قسمت الثلاثة على السبعة الأشياء خرج ثلاثة أسباع هي نصف الشئ، فالشئ ستة أسباع الجارية. وإن نسبت الشئ إلى السبعة فهو سبعاها، فالمنعتق منها سبعا مجموع التركة - وذلك ستة أسباعها -، ولها من مهر المثل ستة أسباعه هي ثلاثة أسباع قيمتها، فيبقى سبعها وأربعة أسباع قيمة، وقيمة كاملة، وذلك مثلا ما عتق منها.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المهر في قوله: (إن أسقطت مهرها) يحتمل أن يراد به المسمى. ويحتمل أن يراد به استحقاقها من مهر المثل، فإن أريد الأول فلا بد من تقييده بكون الإبراء قبل الحكم بفساده، وذلك قبل الموت، لأن النكاح محكوم بصحته ظاهرا ما دام حيا، فإذا مات ولم يخلف ما يسع قيمة الجارية والمهر المسمى تبين بطلان النكاح، وبذلك صرح المصنف في التحرير (1).
وإن أريد الثاني فلا بد من تقييده بكون المسمى قد بطل، لأنه مع ثبوت