ولو قال: هو من تركتي فليس برجوع على إشكال.
ولو قال: هو ميراثي، أو: هو حرام على الموصى له، أو هو ميراث أو أرث فهو رجوع.
الثاني: ما يتضمن الرجوع كالبيع، والعتق، والكتابة، والهبة مع
____________________
وهذا لوارثي).
أما قوله: (رجعت ونقضت وفسخت) وما جرى هذا المجرى في الصراحة فلا خلاف في أنه رجوع.
وأما قوله: (هذا لوارثي، أو ميراث عني)، فقد قال بعض الشافعية: لا يكون رجوعا، لأنه لو أوصى بشئ لزيد ثم أوصى به لعمرو لم يكن رجوعا بل يشتركان فيه، فهاهنا كذلك، وتبطل نصف الوصية (1). وليس بشئ، لمضادة الثاني الأول، فإنه قد حكم بكونه للورثة، ولا يكون للورثة إلا إذا بطلت الوصية، والحكم في الأصل الذي استدلوا به ممنوع.
قوله: (ولو قال: هو من تركتي، فليس برجوع على إشكال).
ينشأ: من عدم التضاد، إذا الموصى به من جملة التركة. ومن أن المتبادر من لفظ التركة ما كان حقا للورثة. وليس بشئ، لأن التركة اسم لكل ما يخلفه الميت من الأموال، وهذا أقوى.
قوله: (ولو قال: هو ميراثي، أو: هو حرام على الموصى له).
وجهه أن الميراث اسم لما يصيب الورثة بالإرث فيضاد الوصية. وأما قوله: (هو حرام على الموصى له) فلأنه لو حرم طعامه على غيره لم يكن له أكله.
قوله: (الثاني: ما يتضمن الرجوع كالبيع والعتق والوصية...).
أما قوله: (رجعت ونقضت وفسخت) وما جرى هذا المجرى في الصراحة فلا خلاف في أنه رجوع.
وأما قوله: (هذا لوارثي، أو ميراث عني)، فقد قال بعض الشافعية: لا يكون رجوعا، لأنه لو أوصى بشئ لزيد ثم أوصى به لعمرو لم يكن رجوعا بل يشتركان فيه، فهاهنا كذلك، وتبطل نصف الوصية (1). وليس بشئ، لمضادة الثاني الأول، فإنه قد حكم بكونه للورثة، ولا يكون للورثة إلا إذا بطلت الوصية، والحكم في الأصل الذي استدلوا به ممنوع.
قوله: (ولو قال: هو من تركتي، فليس برجوع على إشكال).
ينشأ: من عدم التضاد، إذا الموصى به من جملة التركة. ومن أن المتبادر من لفظ التركة ما كان حقا للورثة. وليس بشئ، لأن التركة اسم لكل ما يخلفه الميت من الأموال، وهذا أقوى.
قوله: (ولو قال: هو ميراثي، أو: هو حرام على الموصى له).
وجهه أن الميراث اسم لما يصيب الورثة بالإرث فيضاد الوصية. وأما قوله: (هو حرام على الموصى له) فلأنه لو حرم طعامه على غيره لم يكن له أكله.
قوله: (الثاني: ما يتضمن الرجوع كالبيع والعتق والوصية...).