الثالثة: نكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات قبله بطل العقد، ولا مهر ولا ميراث، ولو ماتت قبله فكذلك.
____________________
قوله: (ولو اشتمل البيع على المحاباة مضى ما قابل السلعة من الأصل والزائد من الثلث، وكذا لو اشترط أقل من عوض المثل في الهبة).
المحاباة: مفاعلة من الحبوة، وهي مثلثة الأول العطية بلا من ولا جزاء.
والمراد: البيع بأقل من ثمن مثل المبيع بما لا يتغابن به الناس، فهو في قوة بيع وهبة فمقابل السلعة من الأصل، والزائد وهو ما وقعت به المحاباة من الثلث.
وكان الأحسن أن يقول: ومقابل المأخوذ، ليعم ما إذا كان بائعا أو مشتريا بنقد وغيره، لأن أول كلامه لا يأبى ذلك، فإن البيع الواقع كما يصح تقديره من المريض كذا يصح تقديره له، والحكم في الهبة المعوضة والصلح والصداق كذلك.
قوله: (نكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات قبله بطل العقد ولا مهر ولا ميراث، ولو ماتت فكذلك).
لا خلاف عندنا في جواز النكاح للمريض، وعمومات الكتاب والسنة وصريح الأخبار شاهدة بذلك.
إلا أن صحته مشروطة بالدخول عندنا، ويدل على ذلك حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: " ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج، فإن تزوج ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث " (1). وفي معناها صحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام (2).
المحاباة: مفاعلة من الحبوة، وهي مثلثة الأول العطية بلا من ولا جزاء.
والمراد: البيع بأقل من ثمن مثل المبيع بما لا يتغابن به الناس، فهو في قوة بيع وهبة فمقابل السلعة من الأصل، والزائد وهو ما وقعت به المحاباة من الثلث.
وكان الأحسن أن يقول: ومقابل المأخوذ، ليعم ما إذا كان بائعا أو مشتريا بنقد وغيره، لأن أول كلامه لا يأبى ذلك، فإن البيع الواقع كما يصح تقديره من المريض كذا يصح تقديره له، والحكم في الهبة المعوضة والصلح والصداق كذلك.
قوله: (نكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات قبله بطل العقد ولا مهر ولا ميراث، ولو ماتت فكذلك).
لا خلاف عندنا في جواز النكاح للمريض، وعمومات الكتاب والسنة وصريح الأخبار شاهدة بذلك.
إلا أن صحته مشروطة بالدخول عندنا، ويدل على ذلك حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: " ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج، فإن تزوج ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث " (1). وفي معناها صحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام (2).