الأول العتق وفيه مسائل:
الأولى: إذا خرجت العطية المنجزة من الثلث حال الموت تبينا صحتها حال العطية، وإلا فما يحتمله الثلث، فإن نمى المعطى أو كسب شيئا قسم بين الورثة وبين صاحبه على قدر ما لهما فيه، فربما أفضى إلى الدور.
____________________
قوله: (المطلب الثالث: في المسائل الدورية في هذا الباب: وهي أنواع:
الأول: العتق: إذا خرجت العطية المنجزة من الثلث حال الموت تبينا صحتها حال العطية، وإلا فما يحتمله الثلث، فإن نمى المعطى أو كسب شيئا قسم بين الورثة وبين صاحبه على قدر ما لهما فيه، فربما أفضى إلى الدور).
المراد ب (الباب) المشار إليه في قوله: (في هذا الباب) باب التبرعات، ولما سبق البحث عن المحاباة بالبيع اكتفى بذكره.
ثم وابتدأ بالعتق اهتماما بشأنه، وذكر ضابطا ينتفع به في جميع التبرعات، فلذلك عنونه بالبحث عن العطية ليعم حكم العتق، وإن كان تناول حكم العطية لحكم العتق يحتاج إلى فضل عناية.
وتحقيقه: إن العطية المنجزة إنما يحكم بصحتها ونفوذها أو بعدم الصحة إذا خرجت من الثلث حال الموت أو لم تخرج، وذلك لأن الثلث إنما يعتبر حينئذ، لأنه وقت انتقال التركة إلى الوارث.
وقد حققنا فيما مضى أنه لو تجدد بعد الموت مال محكم بكونه ملكا للميت، كعوض الجناية الموجبة للقصاص لو صالح عليها الوارث كان محسوبا من التركة، فيزيد به الثلث. ولو تلف شئ من أعيان التركة بعد الموت وقبل قبض الوارث لم يكن
الأول: العتق: إذا خرجت العطية المنجزة من الثلث حال الموت تبينا صحتها حال العطية، وإلا فما يحتمله الثلث، فإن نمى المعطى أو كسب شيئا قسم بين الورثة وبين صاحبه على قدر ما لهما فيه، فربما أفضى إلى الدور).
المراد ب (الباب) المشار إليه في قوله: (في هذا الباب) باب التبرعات، ولما سبق البحث عن المحاباة بالبيع اكتفى بذكره.
ثم وابتدأ بالعتق اهتماما بشأنه، وذكر ضابطا ينتفع به في جميع التبرعات، فلذلك عنونه بالبحث عن العطية ليعم حكم العتق، وإن كان تناول حكم العطية لحكم العتق يحتاج إلى فضل عناية.
وتحقيقه: إن العطية المنجزة إنما يحكم بصحتها ونفوذها أو بعدم الصحة إذا خرجت من الثلث حال الموت أو لم تخرج، وذلك لأن الثلث إنما يعتبر حينئذ، لأنه وقت انتقال التركة إلى الوارث.
وقد حققنا فيما مضى أنه لو تجدد بعد الموت مال محكم بكونه ملكا للميت، كعوض الجناية الموجبة للقصاص لو صالح عليها الوارث كان محسوبا من التركة، فيزيد به الثلث. ولو تلف شئ من أعيان التركة بعد الموت وقبل قبض الوارث لم يكن