____________________
المتعارضة. ووجهه: أن للأول ثلثي العبد لا يزاحمه فيهما أحد، ويبقى الثلث الآخر قد ازدحمت فيه وصيتهما كل يطلبه بوصيته، لأن الباقي من وصية الأول ثلث، ووصية الثاني ثلث، فيقسم بينهما للتكافؤ، كما في الدعاوى المتعارضة إذا ادعى واحد مجموع العين والآخر ثلثها واستويا في الحجة، فيجتمع لأول خمسة أسداس العبد وللآخر سدسه.
ويضعف بأن المتداعيين إن تشبثا فاليد تقتضي الملك بالاستقلال مع عدم المعارض، وذلك متحقق في الثلثين إذا كان المتشبث الآخر يدعي الثلث خاصة.
وإن خرجا وأقاما بينتين، فبينة الكل لا تعارضها الأخرى في الثلثين، فوجب العمل بها فيهما، والحكم بخلوصهما لمدعي الكل، ويبقى التعارض في الباقي.
ولا كذلك الوصيتان، لأن كلا منهما قد أثبت حقا في التركة، فإن وفت بالحقين، وإلا وجب التقسيط بغير ترجيح، لانتفاء المرجح. ولنص الموصي على عدم التقديم.
ولو حكم للأول بالثلثين لزم تقديمه بهما، وهو خلاف مقتضى الوصية. وقول المصنف:
(ولو قصد الرجوع...) بيان لمحترز قوله: (ولم يقصد الرجوع).
قوله: (فإن خلف مع العبد مائتين وقيمة العبد...).
أي: فإن خلف مع العبد مائتين وقيمة العبد مائة والصورة بحالها - وهي أنه أوصى بالعبد لواحد ولآخر بثلث التركة - فإن الوصيتين تزدحمان في ثلث العبد، لأن الوصية بثلث التركة تقتضي شمول ثلث كل عين من أعيان التركة ومنها العبد.
[فإن] قيل: الثلث أمر كلي، فلا يتعين التعلق بثلث العبد المقتضي للازدحام، بل الواجب إخراج الثلث مع الإجازة من غير نقص.
قلنا: منع الموصي من التقديم في الوصيتين دليل على أن المراد ازدحامهما، إذ لا
ويضعف بأن المتداعيين إن تشبثا فاليد تقتضي الملك بالاستقلال مع عدم المعارض، وذلك متحقق في الثلثين إذا كان المتشبث الآخر يدعي الثلث خاصة.
وإن خرجا وأقاما بينتين، فبينة الكل لا تعارضها الأخرى في الثلثين، فوجب العمل بها فيهما، والحكم بخلوصهما لمدعي الكل، ويبقى التعارض في الباقي.
ولا كذلك الوصيتان، لأن كلا منهما قد أثبت حقا في التركة، فإن وفت بالحقين، وإلا وجب التقسيط بغير ترجيح، لانتفاء المرجح. ولنص الموصي على عدم التقديم.
ولو حكم للأول بالثلثين لزم تقديمه بهما، وهو خلاف مقتضى الوصية. وقول المصنف:
(ولو قصد الرجوع...) بيان لمحترز قوله: (ولم يقصد الرجوع).
قوله: (فإن خلف مع العبد مائتين وقيمة العبد...).
أي: فإن خلف مع العبد مائتين وقيمة العبد مائة والصورة بحالها - وهي أنه أوصى بالعبد لواحد ولآخر بثلث التركة - فإن الوصيتين تزدحمان في ثلث العبد، لأن الوصية بثلث التركة تقتضي شمول ثلث كل عين من أعيان التركة ومنها العبد.
[فإن] قيل: الثلث أمر كلي، فلا يتعين التعلق بثلث العبد المقتضي للازدحام، بل الواجب إخراج الثلث مع الإجازة من غير نقص.
قلنا: منع الموصي من التقديم في الوصيتين دليل على أن المراد ازدحامهما، إذ لا