____________________
ومعلقة بالموت:
أما المؤجلة: فكالوصية بالإجماع في إخراجها من الثلث).
أراد بالتصرفات المؤجلة: المعلقة بالموت، كما أراد بالمعجلة المنجزة.
والمتبادر من هذه العبارة تشبيه المؤجلة بالوصية، ووجه الشبه: خروجها من الثلث. ويكون معنى قوله: (بالإجماع) أن مساواة المؤجلة للوصية في ذلك ثابت بالإجماع. لكن يرد حينئذ أن الغرض في هذا الفصل بيان حكم تصرفات المريض التي أعظم أقسامها الوصية، ومؤدى العبارة على هذا التقدير هو أن المقصود بيان حكم المؤجلة التي هي غير الوصية.
فإن قيل: إذا كان حكم المؤجلة حكم الوصية في ذلك، كان ثبوت هذا الحكم في الوصية بطريق أولى، فيستفاد الحكمان معا.
قلنا: يرد شئ آخر، وهو لزوم كون تصرفات المريض المعلقة بالموت هي ما عدا الوصية، وأن الوصية لا تعد منها، فإن التشبيه يقتضي كون المشبه غير المشبه به، وأول العبارة يأبى ذلك على ما يظهر من قوله: (وهي قسمان منجرة ومعلقة بالموت)، فإن الضمير يعود إلى تصرفات المريض، ومن جملتها الوصية.
واعلم أن من المؤجلة غير الوصية التدبير، بناء على أنه عتق بصفة، ومنها النذر المقيد بالموت ونحو ذلك.
قوله: (وكذا تصرفات الصحيح المقترنة بالموت).
أي: ومثل المؤجلة للمريض المؤجلة بالموت من الصحيح في أنها من الثلث، وذلك بالإجماع، إلا أن في قوله: (المقترنة بالموت) مناقشة، لأن المقترن بالموت هو الذي توافق وجوده، ومعلوم أن هذا المعنى غير مراد، بل المراد المؤجلة بالموت، والأمر سهل.
أما المؤجلة: فكالوصية بالإجماع في إخراجها من الثلث).
أراد بالتصرفات المؤجلة: المعلقة بالموت، كما أراد بالمعجلة المنجزة.
والمتبادر من هذه العبارة تشبيه المؤجلة بالوصية، ووجه الشبه: خروجها من الثلث. ويكون معنى قوله: (بالإجماع) أن مساواة المؤجلة للوصية في ذلك ثابت بالإجماع. لكن يرد حينئذ أن الغرض في هذا الفصل بيان حكم تصرفات المريض التي أعظم أقسامها الوصية، ومؤدى العبارة على هذا التقدير هو أن المقصود بيان حكم المؤجلة التي هي غير الوصية.
فإن قيل: إذا كان حكم المؤجلة حكم الوصية في ذلك، كان ثبوت هذا الحكم في الوصية بطريق أولى، فيستفاد الحكمان معا.
قلنا: يرد شئ آخر، وهو لزوم كون تصرفات المريض المعلقة بالموت هي ما عدا الوصية، وأن الوصية لا تعد منها، فإن التشبيه يقتضي كون المشبه غير المشبه به، وأول العبارة يأبى ذلك على ما يظهر من قوله: (وهي قسمان منجرة ومعلقة بالموت)، فإن الضمير يعود إلى تصرفات المريض، ومن جملتها الوصية.
واعلم أن من المؤجلة غير الوصية التدبير، بناء على أنه عتق بصفة، ومنها النذر المقيد بالموت ونحو ذلك.
قوله: (وكذا تصرفات الصحيح المقترنة بالموت).
أي: ومثل المؤجلة للمريض المؤجلة بالموت من الصحيح في أنها من الثلث، وذلك بالإجماع، إلا أن في قوله: (المقترنة بالموت) مناقشة، لأن المقترن بالموت هو الذي توافق وجوده، ومعلوم أن هذا المعنى غير مراد، بل المراد المؤجلة بالموت، والأمر سهل.