____________________
ليس له العزل إذا وفى الثلث، وأنه يحتمل ضعيفا أن له ذلك، وقد بينا وجهه. ثم قوله:
(وإلا جاز...) ظاهره جواز العزل من دون تطرق احتمال المنع، وقد عرفت تطرقه.
وظاهر كلام الشارح الفاضل ولد المصنف أن عدم جواز العزل إذا وفى الثلث بالأجرة لا احتمال فيه، وأن الاحتمال إنما هو مع عدم توفيته به (1) والمتبادر من العبارة خلاف ذلك، وتنزيلها على هذا يحتاج إلى تكلف بعيد.
ثم قوله: (أن للحاكم العزل قطعا إذا كانت الأجرة زائدة على أجرة المثل ولم يف الثلث بالزيادة ولم يرض هو بدونها) منظور فيه، لأن بذل ذلك وقت الوصية ربما كان جائزا إذا لم يوجد من يرضى بدونه. فإذا وجد بعد الموت من يتبرع فحقه عدم جواز العزل للزوم الوصية، كما لو اشترى بزيادة عن ثمن المثل للضرورة، وعدم وجدان ما يشتريه بثمن مثله، فإنه لا يتسلط على فسخ البيع إذا وجد ما يشتريه بثمن المثل. وتلخيص الفتوى عدم جواز العزل بعد الحكم بصحة الوصية مطلقا، إلا إذا زادت الأجرة عن أجرة المثل ولم تخرج الزيادة من الثلث ففيه وجهان.
قوله: (لو أوصى إلى فاسق بتفريق ثلثه فقد سبق بطلان الوصية إليه على رأي).
قد تقدم أن الأصح أنه يشترط في الوصي أن يكون عدلا، فلا تصح هذه الوصية إلا على القول بعدم الاشتراط.
قوله: (فإن فرق لم يضمن إن كان الثلث لقوم معينين، لأنهم لو أخذوه من غير دفع جاز).
(وإلا جاز...) ظاهره جواز العزل من دون تطرق احتمال المنع، وقد عرفت تطرقه.
وظاهر كلام الشارح الفاضل ولد المصنف أن عدم جواز العزل إذا وفى الثلث بالأجرة لا احتمال فيه، وأن الاحتمال إنما هو مع عدم توفيته به (1) والمتبادر من العبارة خلاف ذلك، وتنزيلها على هذا يحتاج إلى تكلف بعيد.
ثم قوله: (أن للحاكم العزل قطعا إذا كانت الأجرة زائدة على أجرة المثل ولم يف الثلث بالزيادة ولم يرض هو بدونها) منظور فيه، لأن بذل ذلك وقت الوصية ربما كان جائزا إذا لم يوجد من يرضى بدونه. فإذا وجد بعد الموت من يتبرع فحقه عدم جواز العزل للزوم الوصية، كما لو اشترى بزيادة عن ثمن المثل للضرورة، وعدم وجدان ما يشتريه بثمن مثله، فإنه لا يتسلط على فسخ البيع إذا وجد ما يشتريه بثمن المثل. وتلخيص الفتوى عدم جواز العزل بعد الحكم بصحة الوصية مطلقا، إلا إذا زادت الأجرة عن أجرة المثل ولم تخرج الزيادة من الثلث ففيه وجهان.
قوله: (لو أوصى إلى فاسق بتفريق ثلثه فقد سبق بطلان الوصية إليه على رأي).
قد تقدم أن الأصح أنه يشترط في الوصي أن يكون عدلا، فلا تصح هذه الوصية إلا على القول بعدم الاشتراط.
قوله: (فإن فرق لم يضمن إن كان الثلث لقوم معينين، لأنهم لو أخذوه من غير دفع جاز).