____________________
أعشار شئ، وللورثة من العبد والكسب شيئان في مقابل ما عتق، فالعبد وكسبه مقابل ثلاثة أشياء وتسعة أعشار عشر شئ، فإذا بسطتها من جنس الكسر كانت ثلاثمائة وتسعة.
قوله: (ولو استغرق دين المولى القيمة والكسب صرف الجميع في الدين).
من هذا يعلم أن المريض محجور عليه في قدر الدين من التركة، حتى لو استوعبها الدين لحجر عليه في الجميع.
قوله: (وإلا صرف من العبد وكسبه ما يقضى به الدين، والباقي يقسم كالكامل وكسبه).
أي: وإن لم يستغرق الدين القيمة والكسب صرف من العبد والكسب ما يقضى به الدين، لأن قضاء الدين مقدم على التبرعات فإنها كالوصية، ويجعل الباقي من العبد كالعبد، فيقسم كما يقسم، وكذا كسبه والمقضي به الدين كأنه لم يكن.
قوله: (فلو كان كل من الدين - والكسب كالقيمة صرف نصف العبد ونصف كسبه، وقسم الباقي نصفين، وكذا باقي الكسب).
إنما وجب أن يصرف نصف كل العبد والكسب في الدين، لأن نسبة الدين إلى كل من العبد والكسب على حد سواء، فلا أولوية لأحدهما في الأداء منه على الآخر.
فإذا حكم بالأداء منهما، قيل في باقي العبد عتق منه شئ واستحق من كسبه شيئا، وللورثة منه ومن كسبه شيئان ضعف ما عتق منه، فيكون باقي العبد وكسبه في مقابل الأشياء الأربعة.
قوله: (ولو استغرق دين المولى القيمة والكسب صرف الجميع في الدين).
من هذا يعلم أن المريض محجور عليه في قدر الدين من التركة، حتى لو استوعبها الدين لحجر عليه في الجميع.
قوله: (وإلا صرف من العبد وكسبه ما يقضى به الدين، والباقي يقسم كالكامل وكسبه).
أي: وإن لم يستغرق الدين القيمة والكسب صرف من العبد والكسب ما يقضى به الدين، لأن قضاء الدين مقدم على التبرعات فإنها كالوصية، ويجعل الباقي من العبد كالعبد، فيقسم كما يقسم، وكذا كسبه والمقضي به الدين كأنه لم يكن.
قوله: (فلو كان كل من الدين - والكسب كالقيمة صرف نصف العبد ونصف كسبه، وقسم الباقي نصفين، وكذا باقي الكسب).
إنما وجب أن يصرف نصف كل العبد والكسب في الدين، لأن نسبة الدين إلى كل من العبد والكسب على حد سواء، فلا أولوية لأحدهما في الأداء منه على الآخر.
فإذا حكم بالأداء منهما، قيل في باقي العبد عتق منه شئ واستحق من كسبه شيئا، وللورثة منه ومن كسبه شيئان ضعف ما عتق منه، فيكون باقي العبد وكسبه في مقابل الأشياء الأربعة.