وذلك أربعة أشياء، فتصير بعد الجبر والمقابلة ستة أشياء تعدل ثلاثمائة، فالشئ خمسون وهو الجائز بالإقالة وذلك نصف الثمن، فقد صحت الإقالة في نصف العبد بنصف الثمن، وقد حصل في ضمن ذلك المحاباة ويبقى مع الورثة نصف العبد وهو مائة وخمسون ونصف الثمن بفسخ البيع، ومجموعهما مائتان وهو مثلا المحاباة.
____________________
قوله: (ولو اشترى المريض عبدا قيمته ثلاثمائة بمائة، ثم تقايلا ومات المشتري ولا شئ له سوى العبد، فطريقه أن تصحح الإقالة في شئ من الثمن بثلاثة أشياء من العبد، يبقى ثلاثمائة إلا ثلاثة أشياء، ويرجع إليه شئ من الثمن، يبقى ثلاثمائة إلا شيئين يعدل مثلي المحاباة، وذلك أربعة أشياء، فيصير بعد الجبر والمقابلة ستة أشياء يعدل ثلاثمائة، فالشئ خمسون، وهو الجائز بالإقالة، وذلك نصف الثمن، فقد صحت الإقالة في نصف العبد بنصف الثمن، وقد حصل في ضمن ذلك المحاباة، ويبقى مع الورثة نصف العبد - وهو مائة وخمسون - ونصف الثمن بفسخ البيع ومجموعهما مائتان وهو مثلا المحاباة).
من لواحق البيع الإقالة، وقد تتصور المحاباة بالإقالة ويطرد فيها القولان السابقان في الجميع بمحاباة.
فإذا اشترى المريض عبدا قيمته ثلاثمائة بمائة، ثم تقايل المتبايعان ومات
من لواحق البيع الإقالة، وقد تتصور المحاباة بالإقالة ويطرد فيها القولان السابقان في الجميع بمحاباة.
فإذا اشترى المريض عبدا قيمته ثلاثمائة بمائة، ثم تقايل المتبايعان ومات