____________________
أي: إن وقعت قرعة الحرية على العبد الآخر - يعني المجني عليه - عتق ثلثه لا محالة، إذ أقصى الأحوال إن لا يخلف المولى سواه وله ثلث خمس الجناية، وذلك ستة وستون وثلثان، لأن الفرض أن أرش الجناية خمس الدية، كما سبق التنبيه عليه في أول المسألة، وهذا أزيد من ضعف قيمة الجاني، فيستحقه المجني عليه، ولا يبقى للمولى مال سوى المجني عليه، ولو أراد المولى أن يفديه بقيمته فلا مانع.
قوله: (ولو جنى عبد على حر جناية وقيمته خمسمائة، فعفا عن موجبها ثم سرت ولا شئ له سوى موجبها، فإن اختار السيد الدفع فلا بحث، لأن موجب الجناية مثلا قيمة العبد، فيكون العبد لورثة المجني عليه).
أي: لو جنى عبد على حر جناية، وقيمة العبد خمسمائة، فعفا الحر عن موجب الجناية في وقت لا تكون التبرعات نافذة إلا إذا وسعها الثلث، ثم سرت الجناية ولا شئ للعافي المجني عليه سوى موجبها.
ولا بد من فرض كون الجناية خطأ، إذ الجناية عمدا لا توجب المال، ولا يحجر على المريض في العفو عنها، ولا خيار للسيد في الفداء والدفع. وحينئذ، فإن اختار السيد الدفع - أي دفع الجاني - فلا بحث، لأن موجب الجناية مثلا قيمة العبد، إذ الدية ضعف قيمة العبد، فالمدفوع إليهم دون استحقاقهم.
والحق أن هذا التعليل ليس بحسن، لأن النظر إنما هو في العفو من العافي، لا في دفع العبد أو افتدائه بالنسبة إلى تصرف سيده. وهذا التعليل إنما يستقيم دليلا
قوله: (ولو جنى عبد على حر جناية وقيمته خمسمائة، فعفا عن موجبها ثم سرت ولا شئ له سوى موجبها، فإن اختار السيد الدفع فلا بحث، لأن موجب الجناية مثلا قيمة العبد، فيكون العبد لورثة المجني عليه).
أي: لو جنى عبد على حر جناية، وقيمة العبد خمسمائة، فعفا الحر عن موجب الجناية في وقت لا تكون التبرعات نافذة إلا إذا وسعها الثلث، ثم سرت الجناية ولا شئ للعافي المجني عليه سوى موجبها.
ولا بد من فرض كون الجناية خطأ، إذ الجناية عمدا لا توجب المال، ولا يحجر على المريض في العفو عنها، ولا خيار للسيد في الفداء والدفع. وحينئذ، فإن اختار السيد الدفع - أي دفع الجاني - فلا بحث، لأن موجب الجناية مثلا قيمة العبد، إذ الدية ضعف قيمة العبد، فالمدفوع إليهم دون استحقاقهم.
والحق أن هذا التعليل ليس بحسن، لأن النظر إنما هو في العفو من العافي، لا في دفع العبد أو افتدائه بالنسبة إلى تصرف سيده. وهذا التعليل إنما يستقيم دليلا