الأول: إذا كان الاستثناء من أصل المال، وفيه مسائل:
أ: لو ترك أبا وابنين وبنتا، وأوصى لأجنبي بمثل نصيب الابن إلا ربع المال فالفريضة من ستة لكل من الأب والبنت سهم، ولكل ابن سهمان. فتضيف سهمين للأجنبي فتضرب الثمانية في أربعة يصير اثنين وثلاثين تعطي كل ابن ثمانية، لأنها الربع المستثنى، وتعطي البنت بحساب ذلك من هذا الاستثناء أربعة، وللأب أربعة.
____________________
قوله: (ويشتمل هذا البحث على مقامات، إذا كان الاستثناء من أصل المال، وفيه مسائل: لو ترك أبا وابنين وبنتا، وأوصى لأجنبي بمثل نصيب ابن إلا ربع المال فالفريضة من ستة، لكل من الأب والبنت سهم، ولكل ابن سهمان فنضيف سهمين للأجنبي، فنضرب الثمانية في أربعة يصير اثنين وثلاثين ويعطى كل ابن ثمانية، لأنها الربع المستثنى، وتعطى البنت بحساب ذلك من هذا الاستثناء أربعة...).
أنما كانت الفريضة من ستة، لأنها مخرج السدس نصيب الأب، والباقي وهو خمسة بقدر سهام الابنين والبنت.
وقوله: (ويعطى كل ابن ثمانية، لأنها الربع المستثنى تنقيحه: إن الوصية بمثل نصيب ابن إلا ربع المال وكل ابن صالح لأن يكون هو الموصي بمثل نصيبه، فيدفع إليه ربع المال وتعطى البنت بحساب نصيب الابن من هذا الاستثناء، أو بحساب نصيبها من هذا الاستثناء، على ما ذكرناه من الاحتمالين في المشار إليه بذلك في القاعدة.
أنما كانت الفريضة من ستة، لأنها مخرج السدس نصيب الأب، والباقي وهو خمسة بقدر سهام الابنين والبنت.
وقوله: (ويعطى كل ابن ثمانية، لأنها الربع المستثنى تنقيحه: إن الوصية بمثل نصيب ابن إلا ربع المال وكل ابن صالح لأن يكون هو الموصي بمثل نصيبه، فيدفع إليه ربع المال وتعطى البنت بحساب نصيب الابن من هذا الاستثناء، أو بحساب نصيبها من هذا الاستثناء، على ما ذكرناه من الاحتمالين في المشار إليه بذلك في القاعدة.