فلو مات بعد الحول ولو بساعة، أو برأ في أثناء الحول ثم مات قبل خروجه، أو تزوجت في أثنائه وإن طلق الثاني بائنا فلا ميراث.
____________________
قوله: (لكنهما يتوارثان في العدة الرجعية، وترثه المرأة إن مات في الحول من حين الطلاق ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه، فلو مات بعد الحول ولو بساعة، أو برئ في أثناء الحول ثم مات قبل خروجه، أو تزوجت في أثنائه وإن طلق الثاني بائنا فلا ميراث).
الاستدراك على ظاهر قوله: (ويمضي لو فعل)، فإن مضى الطلاق هنا ليس كمضيه في غيره، بل خرج عن حكمه بالإرث في غير العدة الرجعية، فترثه هي إذا مات في مرضه ذلك قبل مضي الحول من حين الطلاق ولم تتزوج وإن كانت بائنة، أما هو فلا يرثها إلا في العدة الرجعية.
ويدل على الأول ما رواه أبو الورد عن الباقر عليه السلام قال: " إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه، ثم مكثت في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج، فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه " (1).
وروى أبو العباس عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة، وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين، قال: " فإنها ترثه إذا كان في مرضه "، قال: قلت: ما حد المرض؟ قال: " لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى سنة " (2).
وروى أبو العباس عنه عليه السلام قال: " إذا طلق الرجل المرأة في مرضه
الاستدراك على ظاهر قوله: (ويمضي لو فعل)، فإن مضى الطلاق هنا ليس كمضيه في غيره، بل خرج عن حكمه بالإرث في غير العدة الرجعية، فترثه هي إذا مات في مرضه ذلك قبل مضي الحول من حين الطلاق ولم تتزوج وإن كانت بائنة، أما هو فلا يرثها إلا في العدة الرجعية.
ويدل على الأول ما رواه أبو الورد عن الباقر عليه السلام قال: " إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه، ثم مكثت في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج، فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه " (1).
وروى أبو العباس عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة، وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين، قال: " فإنها ترثه إذا كان في مرضه "، قال: قلت: ما حد المرض؟ قال: " لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى سنة " (2).
وروى أبو العباس عنه عليه السلام قال: " إذا طلق الرجل المرأة في مرضه