فالمجموع بعد الجبر يعدل ثمانية أنصباء ونصفا، فالمال ستون، والمجموع خمسة وثمانون، والنصيب عشرة. فللأول بعد حذف الكسور أربعة، وللثاني خمسة، وللثالث واحد، وللرابع خمسة.
الثامنة: لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها إلا ثمن المال، ولآخر بمثل نصيب بنتها إلا عشر المال، ولثالث بتمام الثلث ولا وارث سواهما مع
____________________
الرابع سدسه، فالمال والكسور إلا أربعة أنصباء تعدل أنصباء الورثة - وهي أربعة ونصف - فالمجموع بعد الجبر يعدل ثمانية أنصباء ونصفا، فالمال ستون والمجموع خمسة وثمانون والنصيب عشرة...).
المراد بالأنصباء الأربعة المخرجة من المال هي مثل أنصباء ثلاثة بنين وبنتين، ولم يعدها ثمانية كنصيب الأنثى طلبا للاختصار.
والمراد ب (الكسور) في قوله: (فالمال والكسور) هي سدس مال وعشر مال ونصف سدسه وثلث خمسه، ومعلوم معادلة المال والكسور إلا أربعة أنصباء لأنصباء الورثة، وهم ثلاثة بنين وثلاث بنات، فهي تسعة أنصباء إذا اعتبرت مثل نصيب البنت، وأربعة ونصف إذا اعتبرت مثل نصيب الابن، وإيثار الثاني للاختصار.
ومن ذلك يعلم أن المجموع بعد الجبر يعدل ثمانية أنصباء ونصفا، فالمال ستون هي المخرج، فالمجموع خمسة وثمانون بإضافة الكسور إليها، إذا قسطت على ثمانية ونصف كان النصيب عشرة.
قوله: (لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها إلا ثمن المال، ولآخر بمثل نصيب بنتها إلا عشر المال، ولثالث بتمام الثلث، ولا وارث سواهما مع
المراد بالأنصباء الأربعة المخرجة من المال هي مثل أنصباء ثلاثة بنين وبنتين، ولم يعدها ثمانية كنصيب الأنثى طلبا للاختصار.
والمراد ب (الكسور) في قوله: (فالمال والكسور) هي سدس مال وعشر مال ونصف سدسه وثلث خمسه، ومعلوم معادلة المال والكسور إلا أربعة أنصباء لأنصباء الورثة، وهم ثلاثة بنين وثلاث بنات، فهي تسعة أنصباء إذا اعتبرت مثل نصيب البنت، وأربعة ونصف إذا اعتبرت مثل نصيب الابن، وإيثار الثاني للاختصار.
ومن ذلك يعلم أن المجموع بعد الجبر يعدل ثمانية أنصباء ونصفا، فالمال ستون هي المخرج، فالمجموع خمسة وثمانون بإضافة الكسور إليها، إذا قسطت على ثمانية ونصف كان النصيب عشرة.
قوله: (لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها إلا ثمن المال، ولآخر بمثل نصيب بنتها إلا عشر المال، ولثالث بتمام الثلث، ولا وارث سواهما مع