جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١١ - الصفحة ٧٤
السادسة: لو أوصى له بنصيب أحد ابنيه إلا سدس المال، ولآخر بمثله إلا ثمن المال، ولآخر بمثله إلا نصف سدس المال، فالفريضة من اثنين، تضيف إليها ثلاثة للأجانب وتضرب الخمسة في ستة، ثم المجتمع في مخرج الثمن، ثم المرتفع في مخرج نصف السدس تصير ألفين وثمانمائة وثمانين، فسدسها وثمنها ونصف سدسها ألف وثمانون سهما تقسم على عدد الأوصياء وهم ثلاثة لكل سهم ثلاثمائة وستون تعطي كل ابن سهما فالمجموع سبعمائة وعشرون، يبقي الفان ومائة وستون تقسم أخماسا للولدين وللأوصياء،
____________________
لأربعة أنصباء، والمال أربعة وعشرون، ومخرج الكسور والكسور ثلاثة عشر منه، فالمجموع سبعة وثلاثون. فإذا قسطتها على أربعة أنصباء كان النصيب تسعة وربعا، فالمال نصيبان واثنان وعشرون جزءا من سبعة وثلاثين جزءا من نصيب. والمراد بالموصى له الأول: المستثنى منه السدس، وبالثاني: المستثنى منه الربع بخلاف ما رتب سابقا.
قوله: (لو أوصى له بنصيب أحد بنيه إلا سدس المال، ولآخر بمثله إلا ثمن المال، ولآخر بمثله إلا نصف سدس المال، فالفريضة من اثنين، تضيف إليهما ثلاثة للأجانب وتضرب الخمسة في ستة، ثم المجتمع في مخرج الثمن، ثم المرتفع في مخرج نصف السدس، يصير ألفين وثمانمائة وثمانين، فسدسها وثمنها ونصف سدسها ألف وثمانون سهما، يقسم على عدد الأوصياء وهم ثلاثة، كل سهم ثلاثمائة وستون، يعطى كل ابن سهما فالمجموع سبعمائة وعشرون، يبقى ألفان ومائة وستون يقسم أخماسا للولدين والأوصياء،
(٧٤)
مفاتيح البحث: الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست