ولو آجر دوابه وعبيده بأقل فهو من الثلث، ولو أوصى بأن يباع عبده من زيد وجب.
____________________
النكاح، ولا يجب من المهر ما زاد على مقابل ما عتق منها، لكونها رقيقة له، فلو وجب لوجب له.
إذا تقرر هذا تبين أن المسألة دورية، لأن معرفة ما انعتق منها إنما يكون إذا عرف مقدار ما يبقى من التركة بعد ما يستحقه من المهر، وبالعكس فنقول: عتق منها شئ، ولها من مهر المثل شئ، وللورثة شيئان ضعف ما عتق منها، فتكون هي وباقي التركة - إن كان هناك بقية - في تقدير أربعة أشياء، فلو خلف مثلها كانت هي وما معها أربعة أشياء، فالشئ نصفها.
قوله: (لو آجر نفسه بأقل من أجرة المثل، فهو كما لو نكحت بأقل من مهر المثل).
المراد: أنه لا يكون محسوبا من الثلث للتفاوت، لأن منافعه ليست أموالا، ولا يجري فيها الإرث، ولا تعد من التبرعات.
وقد يستفاد من قوله: (فهو كما لو نكحت.) اطراد الاحتمال المقابل للأقرب هناك، وضعفه ظاهر، وهذا بخلاف ما لو آجر دوابه وعبيده بأقل من أجرة المثل، فإن التفاوت هنا محسوب من الثلث، لأن هذه المنافع يجري فيها الإرث، وتعد أموالا على الأصح، وإلى هذا أشار بقوله: (ولو آجر دوابه وعبيده بأقل من أجرة المثل).
قوله: (ولو أوصى بأن يباع عبده من زيد وجب).
وذلك لوجوب الوفاء بالوصية، وظاهر إطلاق العبارة يتناول ما إذا زاد العبد
إذا تقرر هذا تبين أن المسألة دورية، لأن معرفة ما انعتق منها إنما يكون إذا عرف مقدار ما يبقى من التركة بعد ما يستحقه من المهر، وبالعكس فنقول: عتق منها شئ، ولها من مهر المثل شئ، وللورثة شيئان ضعف ما عتق منها، فتكون هي وباقي التركة - إن كان هناك بقية - في تقدير أربعة أشياء، فلو خلف مثلها كانت هي وما معها أربعة أشياء، فالشئ نصفها.
قوله: (لو آجر نفسه بأقل من أجرة المثل، فهو كما لو نكحت بأقل من مهر المثل).
المراد: أنه لا يكون محسوبا من الثلث للتفاوت، لأن منافعه ليست أموالا، ولا يجري فيها الإرث، ولا تعد من التبرعات.
وقد يستفاد من قوله: (فهو كما لو نكحت.) اطراد الاحتمال المقابل للأقرب هناك، وضعفه ظاهر، وهذا بخلاف ما لو آجر دوابه وعبيده بأقل من أجرة المثل، فإن التفاوت هنا محسوب من الثلث، لأن هذه المنافع يجري فيها الإرث، وتعد أموالا على الأصح، وإلى هذا أشار بقوله: (ولو آجر دوابه وعبيده بأقل من أجرة المثل).
قوله: (ولو أوصى بأن يباع عبده من زيد وجب).
وذلك لوجوب الوفاء بالوصية، وظاهر إطلاق العبارة يتناول ما إذا زاد العبد