____________________
السيد ضعف المنعتق من العبد، فيكون معادلا لشيئين.
فإذا أسقطت نصف شئ بمثله، بقي خمسة تعدل شيئا ونصفا، فالشئ ثلاثة وثلث، فالمنعتق من العبد ثلثه، والحاصل بالإرث درهم وثلثان، وذلك مع الخمسة ضعف المنعتق.
فالحاصل أن شرط نفوذ العتق في شئ، وانجرار الولاء حيث يكون ما خلفه الابن أقل من ضعف قيمة العبد، أن يخلف السيد شيئا وإن قل.
قوله: (لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة، ثم ماتت وتركت خمسمائة وزوجا، وأوصت لرجل بالثلث، ثم مات السيد وعليه خمسون، تأخذ خمسمائة وتدفع منها وصية، وتدفع تلك الوصية بوصية الجارية، ثم تدفع ثلثها إلى الموصى له بالثلث، يبقى ثلثا وصية بين الزوج وورثة السيد نصفين، فللزوج ثلث وصية، ولورثة السيد ثلث وصية، فزدها على خمسمائة - التي هي القيمة -، ثم ادفع منها دين السيد - خمسين - يبقى أربعمائة وخمسون وثلث وصية، وهو مثل ثلاث وصايا، فاطرح ثلث وصية بمثلها، يبقى أربعمائة وخمسون مثل وصيتين وثلثي وصية.
فإذا أسقطت نصف شئ بمثله، بقي خمسة تعدل شيئا ونصفا، فالشئ ثلاثة وثلث، فالمنعتق من العبد ثلثه، والحاصل بالإرث درهم وثلثان، وذلك مع الخمسة ضعف المنعتق.
فالحاصل أن شرط نفوذ العتق في شئ، وانجرار الولاء حيث يكون ما خلفه الابن أقل من ضعف قيمة العبد، أن يخلف السيد شيئا وإن قل.
قوله: (لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة، ثم ماتت وتركت خمسمائة وزوجا، وأوصت لرجل بالثلث، ثم مات السيد وعليه خمسون، تأخذ خمسمائة وتدفع منها وصية، وتدفع تلك الوصية بوصية الجارية، ثم تدفع ثلثها إلى الموصى له بالثلث، يبقى ثلثا وصية بين الزوج وورثة السيد نصفين، فللزوج ثلث وصية، ولورثة السيد ثلث وصية، فزدها على خمسمائة - التي هي القيمة -، ثم ادفع منها دين السيد - خمسين - يبقى أربعمائة وخمسون وثلث وصية، وهو مثل ثلاث وصايا، فاطرح ثلث وصية بمثلها، يبقى أربعمائة وخمسون مثل وصيتين وثلثي وصية.