ولو كان صداقها ستة فله أربعة عشر.
ولو تزوج المريض بمائة مستوعبة ومهر المثل عشرة، ثم مرضت فاختلعت منه بالمائة وهي تركتها، فلها مهر مثلها وشئ بالمحاباة والباقي له، ثم يرجع إليه مهر المثل وثلث شئ بالمحاباة، فصار بأيديهم مائة إلا ثلثي شئ يعدل شيئين، فبعد الجبر يخرج الشئ ثلاثة أثمانها وهو سبعة وثلاثون ونصف، فصار لها ذلك مع مهر المثل، ويرجع إليه مهر المثل وثلث الباقي اثني عشر ونصف، فيصير لورثته خمسة وسبعون وهو مثلا المحاباة.
____________________
من الثلث).
الخلع من المرأة في المرض كالنكاح من الرجل، فمقدار مهر المثل ماض من الأصل لو بذلته عوض الخلع.
ولو زادت فالزيادة محاباة تمضي من الثلث إن وفى بها، وإلا فما يفي به الثلث.
قوله: (ولو تزوج المريض بمائة مستوعبة ومهر المثل عشرة، ثم مرضت فاختلعت منه بالمائة - وهي تركتها -، فلها مهر مثلها وشئ بالمحاباة، والباقي له، ثم يرجع إليه مهر المثل وثلث شئ بالمحاباة، فصار بأيديهم مائة إلا ثلثي شئ يعدل شيئين، فبعد الجبر يخرج الشئ ثلاثة أثمانها - وهو سبعة وثلاثون ونصف -، فصار لها ذلك مع مهر المثل، ويرجع إليه مهر المثل وثلث الباقي اثنا عشر ونصف، فيصير لورثته خمسة وسبعون، وهو مثلا المحاباة).
لا يخفى أن معرفة قدر ما صحت فيه محاباته إياها موقوفة على معرفة قدر نصيبه من محاباتها إياه، لأن صحة التبرع دائرة مع كون الثلث وافيا به.
الخلع من المرأة في المرض كالنكاح من الرجل، فمقدار مهر المثل ماض من الأصل لو بذلته عوض الخلع.
ولو زادت فالزيادة محاباة تمضي من الثلث إن وفى بها، وإلا فما يفي به الثلث.
قوله: (ولو تزوج المريض بمائة مستوعبة ومهر المثل عشرة، ثم مرضت فاختلعت منه بالمائة - وهي تركتها -، فلها مهر مثلها وشئ بالمحاباة، والباقي له، ثم يرجع إليه مهر المثل وثلث شئ بالمحاباة، فصار بأيديهم مائة إلا ثلثي شئ يعدل شيئين، فبعد الجبر يخرج الشئ ثلاثة أثمانها - وهو سبعة وثلاثون ونصف -، فصار لها ذلك مع مهر المثل، ويرجع إليه مهر المثل وثلث الباقي اثنا عشر ونصف، فيصير لورثته خمسة وسبعون، وهو مثلا المحاباة).
لا يخفى أن معرفة قدر ما صحت فيه محاباته إياها موقوفة على معرفة قدر نصيبه من محاباتها إياه، لأن صحة التبرع دائرة مع كون الثلث وافيا به.