فظهر أن العبدين شيئان وثلثان فالشئ ثلاثة أثمانهما وقيمتهما سبعون، فثلاثة أثمانهما ستة وعشرون وربع، وهي من الأدنى نصفه وثلثه
____________________
ولو أوجبت الجناية ربع الدية لزم الدور، لأن باقي العبد الجاني محسوب من ضعف المنعتق، فنقول: عتق منه شئ واستحق من الدية شيئين ونصفا، لأن ربع الدية بقدر قيمته مرتين ونصفا، ويبقى للورثة شيئان مثلا ما عتق، فالعبدان يعادلان خمسة أشياء ونصفا.
فإذا بسطتها كانت أحد عشر، فالشئ جزءان من أحد عشر من العبدين - وذلك أربعة أجزاء من المجني عليه - فهو المنعتق، ويستحق من الآخر عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا منه، ويبقى للورثة سبعة أجزاء من المجني عليه، وجزء من الآخر هي مثلا ما عتق.
واعلم أن قوله: (لأن الجناية على من ثلثه حر تضمن بقدر ما فيه من الحرية والرقية) يريد به أن الضمان للدية وعدمه موزع على ما في المجني عليه من الحرية والرق، فبقدر الحرية يضمن، وبقدر الرقية يسقط، وإن كان ظاهر العبارة لا يساعد على ذلك إلا أن المراد معلوم.
قوله: (ولو كانت قيمة أحدهما خمسين، وقيمة الآخر ثلاثين، فجنى الأدنى على الأعلى حتى صارت قيمته أربعين، فإن وقعت القرعة على الأدنى عتق منه شئ، وعليه ثلث شئ يعدل الثلث وباقي العبدين شيئين، فظهر أن العبدين شيئان وثلثان، فالشئ ثلاثة أثمانهما، وقيمتهما سبعون، فثلاثة أثمانهما ستة وعشرون وربع، وهي من الأدنى نصفه وثلثه وربع
فإذا بسطتها كانت أحد عشر، فالشئ جزءان من أحد عشر من العبدين - وذلك أربعة أجزاء من المجني عليه - فهو المنعتق، ويستحق من الآخر عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا منه، ويبقى للورثة سبعة أجزاء من المجني عليه، وجزء من الآخر هي مثلا ما عتق.
واعلم أن قوله: (لأن الجناية على من ثلثه حر تضمن بقدر ما فيه من الحرية والرقية) يريد به أن الضمان للدية وعدمه موزع على ما في المجني عليه من الحرية والرق، فبقدر الحرية يضمن، وبقدر الرقية يسقط، وإن كان ظاهر العبارة لا يساعد على ذلك إلا أن المراد معلوم.
قوله: (ولو كانت قيمة أحدهما خمسين، وقيمة الآخر ثلاثين، فجنى الأدنى على الأعلى حتى صارت قيمته أربعين، فإن وقعت القرعة على الأدنى عتق منه شئ، وعليه ثلث شئ يعدل الثلث وباقي العبدين شيئين، فظهر أن العبدين شيئان وثلثان، فالشئ ثلاثة أثمانهما، وقيمتهما سبعون، فثلاثة أثمانهما ستة وعشرون وربع، وهي من الأدنى نصفه وثلثه وربع