الرابع: الوصي وشروطه ستة:
الأول: العقل، فلا تصح الوصية إلى المجنون منضما ومنفردا.
____________________
قوله: (ولو أوصى بثلثه للفقراء ومات وله جد أطفاله لم يتصرف الجد في الثلث بل الحاكم).
وذلك لأن الثلث في هذه الحالة ليس للأطفال ليليه الجد، وإنما هو حق للميت، فإن كان له وصي لإخراجه، وإلا تولى إخراجه الحاكم. ولو قال المصنف بدل قوله:
(وله أب): لم يتصرف أبوه، لكان أحسن.
قوله: (الرابع: الوصي: وشروطه ستة:
الأول: العقل: فلا تصح الوصية إلى المجنون منضما ومنفردا).
لا خلاف في أنه لا تصح الوصية إلى المجنون المطبق، وهل تصح إلى من يعتوره الجنون أدوارا فينفذ تصرفه وقت إفاقته؟ إشكال ينشأ: من وجود الشرط حين كونه وصيا. ومن صدق الاسم، واختلال الحال بتجدد جنونه. وذهب في الدروس إلى الصحة، وتتعلق الوصية بأوقات الإفاقة (1)، وليس ببعيد. ومتى حكمنا بعدم الصحة فلا فرق بين كونه منفردا ومنضما، إذ وجوده كعدمه.
ولو أوصى إلى عاقل فجن بطلت الوصية. وهل يعود بعود العقل؟ فيه تردد ينشأ: من أنه لا دليل على عودها بعد بطلانها. ومن إمكان تعلق الوصية من أول الأمر بوقت كمال العقل.
وعدم العود أقوى، لأنها إنما تثبت له بوصف العقل الثابت، ولا دليل على ثبوتها في جميع أوقات العقل، فيستصحب بطلانها، وسيأتي التصريح بذلك في كلام
وذلك لأن الثلث في هذه الحالة ليس للأطفال ليليه الجد، وإنما هو حق للميت، فإن كان له وصي لإخراجه، وإلا تولى إخراجه الحاكم. ولو قال المصنف بدل قوله:
(وله أب): لم يتصرف أبوه، لكان أحسن.
قوله: (الرابع: الوصي: وشروطه ستة:
الأول: العقل: فلا تصح الوصية إلى المجنون منضما ومنفردا).
لا خلاف في أنه لا تصح الوصية إلى المجنون المطبق، وهل تصح إلى من يعتوره الجنون أدوارا فينفذ تصرفه وقت إفاقته؟ إشكال ينشأ: من وجود الشرط حين كونه وصيا. ومن صدق الاسم، واختلال الحال بتجدد جنونه. وذهب في الدروس إلى الصحة، وتتعلق الوصية بأوقات الإفاقة (1)، وليس ببعيد. ومتى حكمنا بعدم الصحة فلا فرق بين كونه منفردا ومنضما، إذ وجوده كعدمه.
ولو أوصى إلى عاقل فجن بطلت الوصية. وهل يعود بعود العقل؟ فيه تردد ينشأ: من أنه لا دليل على عودها بعد بطلانها. ومن إمكان تعلق الوصية من أول الأمر بوقت كمال العقل.
وعدم العود أقوى، لأنها إنما تثبت له بوصف العقل الثابت، ولا دليل على ثبوتها في جميع أوقات العقل، فيستصحب بطلانها، وسيأتي التصريح بذلك في كلام