____________________
به لبيان متعلق الاستنابة، وبه يعرف الموصى فيه.
والضمير في قوله: (واستيفائها) يعود إلى الديون. والمراد بالثانية: الديون التي له بخلاف الأولى، فيكون المراد بالضمير غير المراد بمرجعه. ومثله قوله: (ورد الودائع واسترجاعها).
وقوله: (والولاية على أولاده) ينبغي أن يراد بالأولاد ما يعم أولاد الأولاد، ليندرج في الوصية بالولاية وصية الجد بها. ولما كانت (من) بيانا لقوله: (الذين له الولاية عليهم)، كان في العبارة قصورا، من حيث أنه لم يذكر السفهاء، مع أن الولاية ثابتة عليهم للأب والجد له، إذا كان السفه متصلا بما قبل البلوغ، استصحابا لما كان واستدامة للحجر الثابت المستمر.
وقوله: (والنظر في أموالهم) يجوز أن يكون معطوفا على الولاية التي بعد قوله:
(الذين)، ويجوز أن يكون معطوفا على التي قبلها. وعلى التقديرين فحاصل المعنى واحد، لأن الولاية تعم النظر في الأموال وغيره، والحقوق الواجبة مثل الزكاة والخمس والكفارات والمتبرع بها معطوف على الحقوق، والمراد بها نحو الصدقات المندوبة.
وقوله: (بناء المساجد) يجري مجرى المثال، فإن عمارة القناطر والربط والمدارس، والاستئجار للصلاة والصوم والحج، ونحو ذلك من قبيل الموصى فيه، فكأنه قال: (وما جرى مجرى بناء المساجد)، فلا يرد قصور العبارة وعدم انعكاس التعريف بعدم شمول التعريف لهذه الأمور، من حيث أن (من) في قوله: (من قضاء ديوانه) بيانية لما في قوله: (فيما كان له التصرف فيه)، وما بعده معطوف عليه.
قوله: (ولا تصح في تزويج الأصاغر، لعدم الغبطة على إشكال).
أي: لا تصح الاستنابة من الأب والجد له في تزويج أولاده الأصاغر، ذكورا كانوا أو إناثا، على إشكال ينشأ: من اختلاف الأصحاب، فالأكثر على أنه لا يصح،
والضمير في قوله: (واستيفائها) يعود إلى الديون. والمراد بالثانية: الديون التي له بخلاف الأولى، فيكون المراد بالضمير غير المراد بمرجعه. ومثله قوله: (ورد الودائع واسترجاعها).
وقوله: (والولاية على أولاده) ينبغي أن يراد بالأولاد ما يعم أولاد الأولاد، ليندرج في الوصية بالولاية وصية الجد بها. ولما كانت (من) بيانا لقوله: (الذين له الولاية عليهم)، كان في العبارة قصورا، من حيث أنه لم يذكر السفهاء، مع أن الولاية ثابتة عليهم للأب والجد له، إذا كان السفه متصلا بما قبل البلوغ، استصحابا لما كان واستدامة للحجر الثابت المستمر.
وقوله: (والنظر في أموالهم) يجوز أن يكون معطوفا على الولاية التي بعد قوله:
(الذين)، ويجوز أن يكون معطوفا على التي قبلها. وعلى التقديرين فحاصل المعنى واحد، لأن الولاية تعم النظر في الأموال وغيره، والحقوق الواجبة مثل الزكاة والخمس والكفارات والمتبرع بها معطوف على الحقوق، والمراد بها نحو الصدقات المندوبة.
وقوله: (بناء المساجد) يجري مجرى المثال، فإن عمارة القناطر والربط والمدارس، والاستئجار للصلاة والصوم والحج، ونحو ذلك من قبيل الموصى فيه، فكأنه قال: (وما جرى مجرى بناء المساجد)، فلا يرد قصور العبارة وعدم انعكاس التعريف بعدم شمول التعريف لهذه الأمور، من حيث أن (من) في قوله: (من قضاء ديوانه) بيانية لما في قوله: (فيما كان له التصرف فيه)، وما بعده معطوف عليه.
قوله: (ولا تصح في تزويج الأصاغر، لعدم الغبطة على إشكال).
أي: لا تصح الاستنابة من الأب والجد له في تزويج أولاده الأصاغر، ذكورا كانوا أو إناثا، على إشكال ينشأ: من اختلاف الأصحاب، فالأكثر على أنه لا يصح،