ولو زوج أمته عبدا وقبض الصداق وأتلفه ثم أعتقها فلا خيار لها، إذ لو فسخت لارتد المهر ولم تخرج من الثلث، فيبطل العتق والخيار.
____________________
المسمى لا تستحق شيئا من مهر المثل. ولا بد من أن يراد بالمهر على هذا التقدير بعضه، لأنها في الصورة المذكورة لا تستحق جميعه. ويحتمل أن يراد بالمهر مطلق ما تستحق في ذمة السيد بالنكاح أو الوطئ.
قوله: (ولو خلف أربعة أمثال قيمتها صح عتقها ونكاحها وصداقها، لأن ذلك يخرج من الثلث).
ينبغي أن يراد بالمشار إليه ب (ذلك) قيمة الجارية، لأن مهر المثل فما دون في نكاح المريض لا يحسب من الثلث كما تقدم، إنما المحسوب من الثلث ما زاد عليه لو سمى الزائد.
ولا بد من أن يراد كون المسمى قدر قيمتها، لأنه لو كان أقل لكان المعتبر بعد إخراج المسمى بقاء ما يفي ثلثه بقيمة الجارية من التركة. وإنما أطلقه المصنف اعتمادا على ما أسلفه في أول البحث، حيث قال: (ثم تزوجها على ثلث آخر).
قوله: (ولو زوج أمته عبدا وقبض الصداق وأتلفه ثم أعتقها فلا خيار لها، إذ لو فسخت لارتد المهر ولم يخرج من الثلث، فيبطل العتق والخيار).
أي: لو زوج المريض أمته عبدا وقبض الصداق وأتلفه ثم أعتقها، وثلث التركة لا يزيد على قيمتها. ويستفاد هذا القيد من العبارة من قوله فيما بعد: (ولم يخرج من الثلث) فلا خيار لها بالعتق في فسخ النكاح والحالة هذه، لأنها لو اختارت الفسخ لاستحق الزوج الرجوع بالمهر، فيكون دينا على السيد، فينقص ثلث التركة عن قيمة الجارية، فيبطل عتق جميعها ويبطل الخيار أيضا، فثبوت الخيار يودي إلى نفيه وكلما أدى ثبوته إلى نفيه فثبوته محال. ولا بد من فرض كون الفسخ قبل
قوله: (ولو خلف أربعة أمثال قيمتها صح عتقها ونكاحها وصداقها، لأن ذلك يخرج من الثلث).
ينبغي أن يراد بالمشار إليه ب (ذلك) قيمة الجارية، لأن مهر المثل فما دون في نكاح المريض لا يحسب من الثلث كما تقدم، إنما المحسوب من الثلث ما زاد عليه لو سمى الزائد.
ولا بد من أن يراد كون المسمى قدر قيمتها، لأنه لو كان أقل لكان المعتبر بعد إخراج المسمى بقاء ما يفي ثلثه بقيمة الجارية من التركة. وإنما أطلقه المصنف اعتمادا على ما أسلفه في أول البحث، حيث قال: (ثم تزوجها على ثلث آخر).
قوله: (ولو زوج أمته عبدا وقبض الصداق وأتلفه ثم أعتقها فلا خيار لها، إذ لو فسخت لارتد المهر ولم يخرج من الثلث، فيبطل العتق والخيار).
أي: لو زوج المريض أمته عبدا وقبض الصداق وأتلفه ثم أعتقها، وثلث التركة لا يزيد على قيمتها. ويستفاد هذا القيد من العبارة من قوله فيما بعد: (ولم يخرج من الثلث) فلا خيار لها بالعتق في فسخ النكاح والحالة هذه، لأنها لو اختارت الفسخ لاستحق الزوج الرجوع بالمهر، فيكون دينا على السيد، فينقص ثلث التركة عن قيمة الجارية، فيبطل عتق جميعها ويبطل الخيار أيضا، فثبوت الخيار يودي إلى نفيه وكلما أدى ثبوته إلى نفيه فثبوته محال. ولا بد من فرض كون الفسخ قبل