____________________
الرابع: لو اشترى فحابى والخيار له فأجاز مريضا، فكما لو باع.
الخامس: غير البيع من المعاوضات كالبيع.
السادس: الهبة التي يجوز الرجوع فيها إذا ألزم نفسه بما يمنع الرجوع في المرض كذلك.
السابع: ينبغي أن يكون هذا الحكم مقيدا بما إذا امتد زمان الخيار إلى ما بعد الموت، فلو كان مؤقتا وانقضت مدته قبل الموت تبين أنه لا حق للورثة فيه، وأن الإجازة لا تعد من التبرعات، لاعتبار حرمان الإرث في المتبرع به ليكون من الثلث.
وكيف كان فهو كما لو أعتق المستوعب فمات قبل السيد، فيجئ فيه الوجهان، وقد سبق أن النفوذ قوي، فهنا كذلك.
الثامن: لو أسقط المريض حقه من الأولوية في مثل التحجير، ففي احتساب ذلك من الثلث وجهان، فإن اعتبرناه منه ففي طريق تقويمه نظر، إذ لا يعد ذلك مالا، بل هو وسيلة إلى التملك.
التاسع: لما كانت هذه المسألة من توابع المحاباة، أوردها في آخر بحث المحاباة بالبيع والإقالة، فإنها من لواحق ذلك.
قوله: (أما إجازته لوصية مورثه، أو منجزاته في المرض فمن الثلث قطعا).
أي: إجازة المريض، وإنما قطع بكون ذلك من الثلث، لبقاء الملك مع الوصية والتبرع، والإجازة تكشف عن النفوذ والانتقال، كما أن عدمها يكشف عن العدم، بخلاف البيع بخيار، فإن الملك ينتقل به لكنه متزلزل.
ومن هذا يعلم أن كل موضع يبقى فيه الملك، يجب الحكم بكون الإجازة فيه من الثلث قطعا، فلا يستقيم بناء الشارح الفاضل الإشكال في الأولى على انتقال
الخامس: غير البيع من المعاوضات كالبيع.
السادس: الهبة التي يجوز الرجوع فيها إذا ألزم نفسه بما يمنع الرجوع في المرض كذلك.
السابع: ينبغي أن يكون هذا الحكم مقيدا بما إذا امتد زمان الخيار إلى ما بعد الموت، فلو كان مؤقتا وانقضت مدته قبل الموت تبين أنه لا حق للورثة فيه، وأن الإجازة لا تعد من التبرعات، لاعتبار حرمان الإرث في المتبرع به ليكون من الثلث.
وكيف كان فهو كما لو أعتق المستوعب فمات قبل السيد، فيجئ فيه الوجهان، وقد سبق أن النفوذ قوي، فهنا كذلك.
الثامن: لو أسقط المريض حقه من الأولوية في مثل التحجير، ففي احتساب ذلك من الثلث وجهان، فإن اعتبرناه منه ففي طريق تقويمه نظر، إذ لا يعد ذلك مالا، بل هو وسيلة إلى التملك.
التاسع: لما كانت هذه المسألة من توابع المحاباة، أوردها في آخر بحث المحاباة بالبيع والإقالة، فإنها من لواحق ذلك.
قوله: (أما إجازته لوصية مورثه، أو منجزاته في المرض فمن الثلث قطعا).
أي: إجازة المريض، وإنما قطع بكون ذلك من الثلث، لبقاء الملك مع الوصية والتبرع، والإجازة تكشف عن النفوذ والانتقال، كما أن عدمها يكشف عن العدم، بخلاف البيع بخيار، فإن الملك ينتقل به لكنه متزلزل.
ومن هذا يعلم أن كل موضع يبقى فيه الملك، يجب الحكم بكون الإجازة فيه من الثلث قطعا، فلا يستقيم بناء الشارح الفاضل الإشكال في الأولى على انتقال