____________________
والظاهر أنه يعتد بنصب الحاكم إذا حضره الموت، لأن ولايته دائرة مع حكمه المنوط باجتهاده، وهو منتف بعد الموت.
قوله: (ولا يجوز له نصب وصي على ولده الصغير أو المجنون مع الجد للأب بل الولاية للجد، وفي بطلانها مطلقا إشكال، نعم يصح في إخراج الحقوق).
أي: لا يجوز للأب نصب وصي على ولده الصغير أو المجنون مع وجود الجد للأب، لأن الجد بدل الأب شرعا، والولاية ثابتة له بأصل الشرع، فليس للأب نقلها عنه، ولا إثبات شريك معه.
وقال بعض العامة: إن وصي الأب أولى من الجد، لأنه نائبه، فهو بمنزلة وكيله، ووكيل الأب أولى من الجد.
ويرده أن ولاية الجد بعد موت الأب ثابتة بأصل الشرع، بخلاف وكيل الأب، إذ الجد لا ولاية له مع وجود الأب. فإذا أوصى الأب على أطفاله مع وجود أبيه ففي بطلان وصيته مطلقا أي في حياة الجد وبعد موته، وفي الثلث وما زاد، أو بطلانها في حياته خاصة، أو فيما زاد على الثلث خاصة - إشكال ينشأ من تعارض وجوه الأقوال الثلاثة:
الأول: البطلان مطلقا - وهو مختار الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط (1) لأن الأب لا ولاية له بعد موته مع وجود الجد وصلاحيته للولاية. وإذا انقطعت ولايته حينئذ بموته لم تعد إلا بأمر الشارع، ولم يثبت.
قوله: (ولا يجوز له نصب وصي على ولده الصغير أو المجنون مع الجد للأب بل الولاية للجد، وفي بطلانها مطلقا إشكال، نعم يصح في إخراج الحقوق).
أي: لا يجوز للأب نصب وصي على ولده الصغير أو المجنون مع وجود الجد للأب، لأن الجد بدل الأب شرعا، والولاية ثابتة له بأصل الشرع، فليس للأب نقلها عنه، ولا إثبات شريك معه.
وقال بعض العامة: إن وصي الأب أولى من الجد، لأنه نائبه، فهو بمنزلة وكيله، ووكيل الأب أولى من الجد.
ويرده أن ولاية الجد بعد موت الأب ثابتة بأصل الشرع، بخلاف وكيل الأب، إذ الجد لا ولاية له مع وجود الأب. فإذا أوصى الأب على أطفاله مع وجود أبيه ففي بطلان وصيته مطلقا أي في حياة الجد وبعد موته، وفي الثلث وما زاد، أو بطلانها في حياته خاصة، أو فيما زاد على الثلث خاصة - إشكال ينشأ من تعارض وجوه الأقوال الثلاثة:
الأول: البطلان مطلقا - وهو مختار الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط (1) لأن الأب لا ولاية له بعد موته مع وجود الجد وصلاحيته للولاية. وإذا انقطعت ولايته حينئذ بموته لم تعد إلا بأمر الشارع، ولم يثبت.