ولو ترك الواهب مائة دينار ضممتها إلى قيمة العبد، فإن اختار دفع العبد دفع ثلثه وربعه وذلك قدر نصف جميع المال بالجناية وباقية لانتقاص الهبة، فيصير للورثة العبد والمائة، وهو مثلا ما جازت الهبة فيه.
____________________
صار الجميع تسعمائة، وهو مثلا ما صحت فيه الهبة).
أي: لو كانت قيمة العبد في الفرض السابق بقدر ثلاثة أخماس الدية - وذلك ستمائة دينار -، فإن الدية ألف. فإن اختار المتهب دفعه فلا بحث، إذ الهبة صحيحة في نصفه، لرجوع مجموعه إلى وارث الواهب كما سبق.
وإن اختار الفداء، وقلنا: إنه يفديه بأقل الأمرين فكذلك. وإن قلنا: بالأرش كائنا ما كان فالدور لازم، فإن زيادة الهبة تقتضي زيادة الأرش، فتزيد الهبة، وهكذا.
فنقول: صحت الهبة في شئ، ويفديه المتهب بشئ وثلثي شئ، لأن نسبة الدية إلى القيمة أنها مثلها وثلثا مثل آخر، فيصير مع الورثة عبد وثلثا شئ يعدل مثلي ما صحت فيه الهبة - وذلك شيئان - فنقابل ثلثي شئ بمثلها، يبقى عبد يعدل شيئا وثلثا، فالشئ ثلاثة أرباعه، وهو الذي صحت فيه الهبة، ويرجع الواهب ربعه بمائة وخمسين وثلاثة أرباع الدية سبعمائة وخمسون، صار الجميع تسعمائة، وذلك مثلا ما صحت فيه الهبة - أعني ثلاثة أرباع العبد - فإن قيمتها أربعمائة وخمسون.
قوله: (ولو ترك الواهب مائة دينار ضمها إلى قيمة العبد، فإن اختار دفع العبد دفع ثلثه وربعه - وذلك قدر نصف جميع المال - بالجناية، وباقيه لانتقاص الهبة، فيصير للورثة العبد والمائة، وهو مثلا ما جازت فيه الهبة).
أي: لو ترك الواهب مائة دينار أخرى سوى العبد، والصورة السابقة بحالها، من أن قيمته بقدر ثلاثة أخماس الدية، فالمائة محسوبة من التركة مع قيمة العبد، والدور لازم في معرفة قدر ما صحت فيه الهبة، سواء اختار دفع العبد أم الفداء.
أي: لو كانت قيمة العبد في الفرض السابق بقدر ثلاثة أخماس الدية - وذلك ستمائة دينار -، فإن الدية ألف. فإن اختار المتهب دفعه فلا بحث، إذ الهبة صحيحة في نصفه، لرجوع مجموعه إلى وارث الواهب كما سبق.
وإن اختار الفداء، وقلنا: إنه يفديه بأقل الأمرين فكذلك. وإن قلنا: بالأرش كائنا ما كان فالدور لازم، فإن زيادة الهبة تقتضي زيادة الأرش، فتزيد الهبة، وهكذا.
فنقول: صحت الهبة في شئ، ويفديه المتهب بشئ وثلثي شئ، لأن نسبة الدية إلى القيمة أنها مثلها وثلثا مثل آخر، فيصير مع الورثة عبد وثلثا شئ يعدل مثلي ما صحت فيه الهبة - وذلك شيئان - فنقابل ثلثي شئ بمثلها، يبقى عبد يعدل شيئا وثلثا، فالشئ ثلاثة أرباعه، وهو الذي صحت فيه الهبة، ويرجع الواهب ربعه بمائة وخمسين وثلاثة أرباع الدية سبعمائة وخمسون، صار الجميع تسعمائة، وذلك مثلا ما صحت فيه الهبة - أعني ثلاثة أرباع العبد - فإن قيمتها أربعمائة وخمسون.
قوله: (ولو ترك الواهب مائة دينار ضمها إلى قيمة العبد، فإن اختار دفع العبد دفع ثلثه وربعه - وذلك قدر نصف جميع المال - بالجناية، وباقيه لانتقاص الهبة، فيصير للورثة العبد والمائة، وهو مثلا ما جازت فيه الهبة).
أي: لو ترك الواهب مائة دينار أخرى سوى العبد، والصورة السابقة بحالها، من أن قيمته بقدر ثلاثة أخماس الدية، فالمائة محسوبة من التركة مع قيمة العبد، والدور لازم في معرفة قدر ما صحت فيه الهبة، سواء اختار دفع العبد أم الفداء.