____________________
يبق إلا القرعة، فيقرع لمن يبتدأ به.
فمن خرج اسمه بدئ به ورتب عليه حكمه السابق، فإن خرج الأدنى عتق كله وربع الآخر، وإن خرج الأعلى جمعت الحرية فيه ورق جميع الأدنى.
فإن قيل: لم لا يحكم بنفوذ العتق في كل منهما بحسب حاله، ويتبعه من كسبه بقدر ما انعتق منه، فيقال: عتق من الأعلى شئ ومن الأدنى نصف شئ، ويتبعهما من كسبهما شئ ونصف شئ.
وللورثة في مقابل ما انعتق منهما ثلاثة أشياء، فالعبدان وكسبهما في مقابل ستة أشياء، فالشئ عشرة، فينعتق نصف الأعلى وربع نصف الأدنى، ويتبعهما نصف كسب الأعلى ونصف كسب الأدنى، فيبقى للورثة نصفهما ونصف كسبهما، وذلك ضعف ما انعتق منهما.
بل يقال: هذا أوجه، لأنه أعدل، فإن العتقين وقعا دفعة ولا أولوية لأحدهما على الآخر.
قلنا: لما كانت عناية الشارع تقتضي عدم توزيع الحرية مع إمكان جمعها - ولهذا لو أعتق جمعا لا يسعهم الثلث أقرع بينهم، ولم يعتق من كل منهم بحسبه من الثلث -، وجب العمل بالقرعة هنا، لأنه إن خرج الابتداء بالأدنى عتق كله، أو بالأعلى جمعت الحرية الممكنة كلها فيه.
قوله: (لو أعتق ثلاثة قيمتهم سواء وعليه مساوي أحدهم، وكسب أحدهم مثل قيمته أقرع لإخراج الدين، فإن وقعت على غير المكتسب بيع في الدين ثم أقرع بين المكتسب والآخر لأجل الحرية، فإن وقعت على غير
فمن خرج اسمه بدئ به ورتب عليه حكمه السابق، فإن خرج الأدنى عتق كله وربع الآخر، وإن خرج الأعلى جمعت الحرية فيه ورق جميع الأدنى.
فإن قيل: لم لا يحكم بنفوذ العتق في كل منهما بحسب حاله، ويتبعه من كسبه بقدر ما انعتق منه، فيقال: عتق من الأعلى شئ ومن الأدنى نصف شئ، ويتبعهما من كسبهما شئ ونصف شئ.
وللورثة في مقابل ما انعتق منهما ثلاثة أشياء، فالعبدان وكسبهما في مقابل ستة أشياء، فالشئ عشرة، فينعتق نصف الأعلى وربع نصف الأدنى، ويتبعهما نصف كسب الأعلى ونصف كسب الأدنى، فيبقى للورثة نصفهما ونصف كسبهما، وذلك ضعف ما انعتق منهما.
بل يقال: هذا أوجه، لأنه أعدل، فإن العتقين وقعا دفعة ولا أولوية لأحدهما على الآخر.
قلنا: لما كانت عناية الشارع تقتضي عدم توزيع الحرية مع إمكان جمعها - ولهذا لو أعتق جمعا لا يسعهم الثلث أقرع بينهم، ولم يعتق من كل منهم بحسبه من الثلث -، وجب العمل بالقرعة هنا، لأنه إن خرج الابتداء بالأدنى عتق كله، أو بالأعلى جمعت الحرية الممكنة كلها فيه.
قوله: (لو أعتق ثلاثة قيمتهم سواء وعليه مساوي أحدهم، وكسب أحدهم مثل قيمته أقرع لإخراج الدين، فإن وقعت على غير المكتسب بيع في الدين ثم أقرع بين المكتسب والآخر لأجل الحرية، فإن وقعت على غير